263 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُسْتَشْهَدُ فَيَمُوتُ مَكَانَهُ الَّذِي قُتِلَ فِيهِ قَالَ: «يُنْزَعُ عَنْهُ خُفَّاهُ وَقَلَنْسُوَتُهُ، وَيُكَفَّنُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِ» ⦗ص: 255⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَيُنْزَعُ أَيْضًا كُلُّ جِلْدٍ وَسِلَاحٍ وَيَزِيدُونَ مَا أَحَبُّوا مِنَ الْأَكْفَانِ، وَلَا يُغَسَّلُ، وَلَكِنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 253)
264 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي الْمَعْرَكَةِ، قَالَ: «لَا يُغَسَّلُ» ، وَالَّذِي يُضْرَبُ فَيَتَحَامَلُ إِلَى أَهْلِهِ، قَالَ: «يُغَسَّلُ» ⦗ص: 264⦘، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، وَإِذَا حُمِلَ أَيْضًا عَلَى أَيْدِي الرَّجُلِ حَيًّا فَمَاتَ غُسِّلَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 263)
265 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ الْأَفْطَسُ، قَالَ: «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَيَهْرَبُ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى الْكَعْبَةِ يَعْبُدُ رَبَّهَا، وَإِنَّ حَوْلَهَا لَقُبُورَ ثَلَاثِمِائَةِ نَبِيٍّ»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 290)
266 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: قَبْرُ هُودٍ وَصَالِحٍ وَشُعَيْبٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)
267 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ⦗ص: 293⦘ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ» ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ ⦗ص: 294⦘ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: «وَخْزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلٍّ شُهَدَاءُ»
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 292)
بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 313)
268 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «نَهَيْنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا؛ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَعَنْ لَحْمِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُمْسِكُوهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَأَمْسِكُوهُ مَا بَدَا لَكُمْ، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا إِنَّمَا نَهَيْنَاكُمْ لِيَتَّسِعَ مُوسِعُكُمْ عَلَى فَقِيرِكُمْ، وَعَنِ النَّبِيذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ، فَانْتَبِذُوا فِي كُلِّ ظَرْفٍ فَإِنَّ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ ⦗ص: 314⦘، وَلَا تَشْرَبُوا الْمُسْكِرَ» قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ، لَا بَأْسَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ لِلدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ وَلِذِكْرِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 313)