Arabic source text

📘 আল-জামি উস সহীহ মিম্মা লাইসা ফিস সহীহাইন (মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি - মৃত্যু 1422 হিজরী)

📘 الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (مقبل بن هادي الوادعي - ت 1422 هـ)

📘 আল-জামি উস সহীহ মিম্মা লাইসা ফিস সহীহাইন (মুকবিল বিন হাদি আল-ওয়াদিয়ি - মৃত্যু 1422 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين قال «اذبحها».
في حديث عبيد الله: فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
2730 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 1047): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتْ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا حاضر وهو عثمان بن حاضر، وقد وثَّقه أبو زرعة، كما في "تهذيب التهذيب".
الحديث أخرجه عبد بن حُمَيْدٍ في "المنتخب" (ج 1 ص 603)، وأبو يَعْلى (ج 4 ص 264).

‌‌50 - ما جاء في العقيقة
2731 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 355): حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين.
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة رحمه الله (ج 8 ص 234) عن زيد بن الحباب به.
وأخرجه الإمام أحمد (ج 5 ص 361) فقال: ثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق، أنا الحسين بن واقد به.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 261)

وأخرجه النسائي (ج 7 ص 164) فقال رحمه الله: أخبرنا الحسين بن حُرَيْثٍ، قال: حدثنا الفضل، عن الحسين بن واقد به.
هذا حديث صحيحٌ.
والفضل هو ابن موسى السِّينَانِيُّ، كما في "تحفة الأشراف".
2732 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 7 ص 166): أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى».
أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلْ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ.
هذا حديث صحيحٌ.
وأخرجه أبو داود (ج 8 ص 38)، والترمذي (ج 5 ص 113) وقال: هذا حديث صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 1056).
وأما الأثر إلى ابن سيرين فأخرجه البخاري (ج 9 ص 590).

‌‌51 - الذبح
2733 - قال الإمام أبو عبد الله الحاكم رحمه الله (ج 4 ص 231):

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 262)

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد رحمه الله، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العايشي (1)، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أتريد أن تميتها موتات؟ ! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها».
هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ
عاصم هو ابن سليمان الأحول.

‌‌52 - الرفق بالحيوان وقت الذبح
2734 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 436): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رجلًا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال «والشاة إن رحمتها رحمك الله».
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا زياد بن مخراق، وقد وثَّقه النسائي وابن مَعِين كما في "تهذيب التهذيب".--------------------------------------------
(1) كذا، وفي "تهذيب التهذيب" و"التقريب": العيشي، وهو الصواب، كما في "الأنساب" للسمعاني.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 263)

‌‌53 - الإعانة على الذبح
2735 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 373): حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن رجلًا من الأنصار حدثه: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل «أعني على ضحيتي» فأعانه.
هذا حديث صحيحٌ. وهاشم هو ابن القاسم، وليث هو ابن سعد.

‌‌54 - ذكاة المرأة
2736 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 351): حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعامًا فلما رجع قالت يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعامًا فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها» فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا.
هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. وحماد هو ابن سلمة، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 264)

‌‌55 - الذبح بالمروة إذا لم يجد سكينا
2737 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 3 ص 471): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان: أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره بأكلهما.
حدثنا يزيد، قال: أخبرنا داود يعني ابن أبي هند، عن عامر، عن محمد بن صفوان: أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأرنبين معلقهما … فذكر معناه.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
* وقال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 21): حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادًا المعنى واحد حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهما فأمرني بأكلهما.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
وعاصم هو ابن سليمان الأحول.
وحماد هو ابن زيد، والاختلاف في الصحابي لا يضر، على أن الحافظ يقول: إن محمد بن صفوان الصواب. قال: وحكى ابن شاهين عن البغوي: أنه الراجح.
الحديث أخرجه النسائي (ج 7 ص 197)، وابن ماجه (ج 2 ص 1080).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 265)

‌‌56 - النحر بالوتد إذا لم يوجد سكين
2738 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 7 ص 225): أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ قَالَ لَا بَلْ خَشَبٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
2739 - قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 21): حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها.
هذا حديث صحيحٌ، على شرط الشَّيخين. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني.

‌‌57 - لا يذبح بمكان فيه شبهة شركية أو بدعية
2740 - قال أبو داود رحمه الله (ج 9 ص 140): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 266)

رُشَيْدٍ قال أخبرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قال حدثني يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالُوا لَا قَالَ "هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ".
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

‌‌58 - ما جاء في الفرع والعتيرة بشرط أن تذبح لله
2741 - قال أبو داود رحمه الله (ج 8 ص 31): حدثنا مسدد ح وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال «اذبحوا في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا» قال إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا قال «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل -قال نصر: استحمل للحجيج- ذبحته فتصدقت بلحمه» قال خالد: أحسبه قال «على ابن السبيل فإن ذلك خير».
قال خالد: قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة.
هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.
الحديث أخرجه النسائي (ج 7 ص 171)، وابن ماجه (ج 2 ص 1057).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 267)

‌‌18 - كتاب الأشربة

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 269)

‌‌1 - البدء بالكبير في الشرب
2742 - قال الإمام أبو يَعْلى رحمه الله (ج 4 ص 315): حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سقى قال: «ابدءوا بالكبير -أو قال: بالأكابر-».
هذا حديث صحيحٌ. محمد بن عبد الرحمن بن سهم ترجمه ابن أبي حاتم وقال: روى عنه مسلم بن الحجاج وما ذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولكن الخطيب البغدادي ترجم له في "تاريخ بغداد" (ج 2 ص 310) وقال: كان ثقة.
وكذا السمعاني ترجم له في "الأنساب" مادة: أنطاكي (ج 1 ص 371) وقال: وكان ثقة.

‌‌2 - إيكاء السقاء وتغطية الآنية
2743 - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله (ج 2 ص 1129): حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء.
هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 2 ص 367) ح: ثنا خلف، قال: ثنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح به. وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد.
وقال الإمام الدارمي رحمه الله (ج 2 ص 163): حدثنا عمرو بن عون، عن خالد به.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 271)

2744 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 5 ص 82): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ".
قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.
هذا حديث صحيحٌ.
وقتادة قد صحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحمد لا يراه سمع، كما في "جامع التحصيل"، فَالْمُثْبِت مُقَدَّمٌ على النافي.

‌‌3 - لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه
2745 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 194): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري.
وعبد الكريم هو ابن مالك الجَزَرِيُّ، كما جاء مصرحًا به في الترمذي.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 6 ص 11) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 1134)، وأبو يَعْلى (ج 4 ص 291).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 272)

* وأخرجه ابن ماجه أيضًا (ج 2 ص 1133) فقال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء.
* وأخرجه أحمد (ج 1 ص 309) فقال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب.

‌‌4 - تحريم الشرب في آنية الفضة
2746 - قال عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (ج 4 ص 76): حدثني أبو موسى العنزي محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن كلثوم بن جبر قال: كنا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى ماء فأتي بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر هذا الحديث «لا ترجعوا بعدي كفارًا أو ضلالًا -شك ابن أبي عدي- يضرب بعضكم رقاب بعض» فإذا رجل يسب فلانًا فقلت والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعليه درع قال ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عمار بن ياسر. قال قلت: وأي يد كفتاه يكره أن يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 273)

* وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن أبي غادية الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العقبة فقال "يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى إن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ " قالوا نعم قال "اللهم هل بلغت".
حدثنا عفان قال حدثني ربيعة قال حدثني أبي قال سمعت أبا غادية الجهني قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العقبة فقال "يا أيها الناس إن دماءكم … " فذكر مثله.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وموضع الشاهد موقوف.

‌‌5 - كراهية الشرب قائما
2747 - قال الإمام أحمد رحمه الله (7990): حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له «قه» قال لمه قال «أيسرك أن يشرب معك الهر؟ » قال لا قال «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان».
حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن علي قال سمعت أبا هريرة … فذكره.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 274)

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا زياد مولى الحسن بن علي، وقد وثَّقه ابن مَعِين، كما في "تعجيل المنفعة".
الحديث أخرجه الدارمي (ج 2 ص 162) فقال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة … به.

‌‌6 - جواز الشرب قائمًا
2748 - قال الإمام الترمذي رحمه الله (ج 6 ص 3): حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام.
هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر.
وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري، عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن (1)، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا السائب سلم بن جنادة، وهو حسن الحديث.
2749 - قال الترمذي رحمه الله (ج 6 ص 15): حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب من--------------------------------------------
(1) هو حديث معل، وقد نقل إلى "أحاديث معلة" (269). (الصحيح المسند)

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 275)

فِيِّ قربة معلقة قائمًا فقمت إلى فيها فقطعته.
هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتًا.
قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ على شرط مسلم.
الحديث أخرجه ابن ماجه (ج 2 ص 1132) فقال: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح، أنبأنا سفيان بن عيينة … به.

‌‌7 - النهي عن لبن الجلالة
2750 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 259): حدثنا ابن المثنى حدثني أبو عامر أخبرنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبن الجلالة.
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري.
الحديث أخرجه الترمذي (ج 5 ص 550) وفيه زيادة: نهى عن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء.
وقال: هذا حديث حسن صحيح.
والنسائي (ج 7 ص 240).
2751 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 260): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 276)

عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا.
هذا حديث حسنٌ.

‌‌8 - النبيذ
2752 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 172): حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال سمعت شبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان، قال حدثتني عمتي عمر، عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه، وإن فضل شيء صببته أو فرغته، ثم تنبذ له بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، قالت: يغسل السِّقاء غدوةً وعشية. فقال لها أبي: مرتين في يوم؟ قالت: نعم.
هذا حديث حسنٌ (1)، رجاله رجال الصحيح إلا شبيب بن عبد الملك، وقد قال أبو زرعة إنه صدوق.

‌‌9 - الدعاء عقب الشرب
2753 - قال أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 330): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ--------------------------------------------
(1) شطب الشيخ رحمه الله على هذه العبارة في نسخته من "الصحيح المسند" وكتب بدلا عنها: هذا حديث ضعيف، لأنه من طريق عمرة عمة مقاتل وهي مجهولة. اهـ وعلم عليه بالإلغاء.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 277)

الْقُرَشِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا".
هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. وهو مسلسل بالمصريين، وأبو عقيل هو زُهْرَةُ بن معبد، سكن مصر.

‌‌10 - ما جاء في المنيحة
2754 - قال الترمذي رحمه الله (ج 6 ص 90): حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ مِثْلَ رَقَبَةٍ".
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ وَشُعْبَةُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ هَذَا الْحَدِيثَ.

‌‌11 - جزاء الغش
2755 - قال الإمام أحمد رحمه الله (8041): حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 278)

هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "إن رجلًا حمل معه خمرًا في سفينة يبيعه ومعه قرد قال فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه قال فأخذ القرد الكيس فصعد به فوق الدقل قال فجعل يطرح دينارًا في البحر ودينارًا في السفينة حتى قسمه".
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (8408): ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة … به.
وقال الإمام أحمد رحمه الله (ج 2 ص 407): ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة … به.

‌‌12 - النهي عن أن ينبذ البلح مع التمر والزبيب مع التمر لسرعة تخمره
2756 - قال الإمام أبو داود رحمه الله (ج 10 ص 167): حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قالا أخبرنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر.
هذا حديث صحيحٌ.
الحديث أخرجه النسائي (ج 8 ص 288) فقال: أخبرنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا عبد الرحمن، عن شعبة … به.

‌‌13 - بعض الآنية التي لا ينتبذ فيها ثم نُسِخَ النهي
2757 - قال البزار رحمه الله كما في "كشف الأستار" (ج 3

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 279)

ص 347): حدثنا يحيى بن حكيم، قال: نا ابن أبي عدي، عن عيينة (1)، عن أبيه، عن أبي بكرة، أنه كان ينبذ له في جر أخضر، قال: فقدم أبو برزة من غيبة غابها، فبدأ بمنزل أبي بكرة فلم يصادفه في المنزل، فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكرة فأخبرته، ثم أبصر الجرة التي كان فيها النبيذ، فقال: ما في هذه الجرة؟ قالت: نبيذ لأبي بكرة. قال: وددت أنك جعلتيه في سقاء. فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء، ثم جاء أبو بكرة، فأخبرته عن أبي برزة الأسلمي، قال: ما في هذا السقاء؟ قالت: أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه. قال: ما أنا بشارب مما فيه، لئن جعلت الخمر في السِّقاء ليحلن لي! ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي! إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه، نهينا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، فأما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء، فنخرط فيها عناقيد العنب، ثم ندفنها حتى تهدر، ثم تموت، وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخل ثم يشدخون فيها الرطب والبسر، ثم يدعوه حتى يهدر، ثم يموت، وأما الحنتم فجرارٌ حمر كانت تحمل إلينا، فيها الخمر، وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت.
قال البزار: لا نعلم أحدا حدث به مفسرا كما حدث به أبو بكرة.
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح.--------------------------------------------
(1) في الأصل: ابن عيينة، والصواب ما أثبتناه.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 280)

2758 - قال الإمام النسائي رحمه الله (ج 8 ص 332): أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير قال حدثنا بقية قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت يا رسول الله إنا أصحاب كرم وقد أنزل الله عز وجل تحريم الخمر فماذا نصنع قال «تتخذونه زبيبًا» قلت فنصنع بالزبيب ماذا قال «تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم» قلت أفلا نؤخره حتى يشتد قال «لا تجعلوه في القلل واجعلوه في الشنان فإنه إن تأخر صار خلًّا».
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس عن ضمرة عن السيباني (1) عن ابن الديلمي عن أبيه قال: قلنا يا رسول الله إن لنا أعنابًا فماذا نصنع بها قال «زببوها» قلنا فما نصنع بالزبيب قال «انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلال فإنه إن تأخر صار خلًّا».
هذا حديث صحيحٌ. وضمرة هو ابن أبي ربيعة، والسيباني في السند الثاني هو يحيى بن أبي عمرو.
الحديث أخرجه أبو داود (ج 10 ص 170)، والدارمي (ج 2 ص 175) فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن كثير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني،--------------------------------------------
(1) في الأصل: الشيباني. والصواب ما أثبتناه، كما في "التقريب".

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 281)

عن عبد الله بن الديلمي، عن أبيه … وذكر الحديث.
2759 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 87): حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي -وقد غزا سبع غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه-: أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب فقال الخمر قال هذا في القرآن أفلا أحدثك سمعت محمدًا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -بدأ بالاسم أو بالرسالة- قال شرعي إني اكتفيت قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير قال ما الحنتم قال الأخضر والأبيض قال ما المقير قال ما لطخ بالقار من زق أو غيره قال فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة (1) فما زالت معلقة في بيتي.
هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا فضيل بن زيد الرقاشي، وترجمته في "تعجيل المنفعة"، قال ابن مَعِين: رَجُلُ صِدْقٍ ثقة بصري.
والحديث أخرجه الدارمي (ج 2 ص 158) قال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان، ثنا ثابت بن يزيد به.
2760 - قال الإمام أحمد رحمه الله (ج 4 ص 168): حدثنا يحيى بن آدم حدثنا مفضل بن مهلهل عن مغيرة (2) عن شباك عن الشعبي عن رجل من ثقيف قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثًا فلم--------------------------------------------
(1) الأَفِيقَةُ: سِقاء من أدَمٍ، وأنَّثه على تأويل القربة أو الشَّنَّة. اهـ "نهاية".
(2) مغيرة هو ابن مقسم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 282)