Arabic source text

📘 আল-কালামু আলা উসুলিল কিরাআতি লিল-মাইয়িতি লিবনি সুরূর আল-মাকদিসী (আল-মাকদিসি, ইবনে আবিস সুরুর - মৃত্যু 676 হিজরী)

📘 الكلام على وصول القراءة للميت لابن سرور المقدسي (المقدسي، ابن أبي السرور - ت 676 هـ)

📘 আল-কালামু আলা উসুলিল কিরাআতি লিল-মাইয়িতি লিবনি সুরূর আল-মাকদিসী (আল-মাকদিসি, ইবনে আবিস সুরুর - মৃত্যু 676 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وروي: ((صدقة غرست، وبئر حفرت يشرب من مائها، ومصحف كتبه)) .
أجاب العلماء عنه بأن قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بانقطاع عمله من هذه الجهة الخاصة فلا يلزم انقطاعه من غيرها من الجهات، ولهذا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

أجمعنا واتفقنا على وصول الحج إليه، وعلى قضاء الديون عنه، وقال عليه السلام في قضاء الدين عنه: ((الآن بردت جلدته)) ، وروي: ((الآن فككت رهانه)) .
قالوا: أجمعنا على وصول عبادات تدخلها النيابة في حال الحياة، والقراءات لا تدخلها النيابة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

قلنا: النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صل لهما مع صلاتك، وصم لهما مع صومك)) ، وهما عبادات بدنيتان، ونص صلى الله عليه وسلم على قراءة يس.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

ثم إن حقيقة الثواب لا فرق في نقله بين أن يكون عن حج أو صدقة أو وقف أو صلاة أو استغفار أو قضاء دين. فقدرة الله سبحانه وتعالى صالحة للكل من غير فرق لمن أنصف.
وتطابق الأحاديث التي ذكرناها تدل دلالة ظاهرة على ذلك، نسأل الله حسن التوفيق لكل خير.
ومن العجب إنكار هذه المسألة، وقد روي في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: ((إن صاحب هذين القبرين ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول)) ، وروي: ((لا يستنزه من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس ثم دعا بجريدة رطبة فشقها باثنين ثم غرز على قبر واحدة، فقال: إنه ليخفف عنهما ما لم ييبسا)) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله، وكان إماماً كبير الشأن

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

في الفقه والحديث واللغة والأصول وغير ذلك من فنون العلم، وكان

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

شافعياً فقال: (هذا عند أهل العلم محمول على أن الأشياء ما دامت على أصل خلقتها أو خضرتها وطراوتها فأنها تسبح الله عز وجل حتى تخف رطوبتها أو تحول خضرتها أو تقطع من أصلها، فإذا خففت عن الميت بوضعه صلى الله عليه وسلم الجريدة على قبره فبطريق الأولى أن يكون ذلك بالقرآن الذي جاء به من عند الله سبحانه وتعالى .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)

وذكر الغزالي في ((إحياء علوم الدين)) ، وهو من أحسن تصانيفه:

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)

ولا بأس بقراءة القرآن على القبر قال: وروي عن علي بن موسى الحداد قال كنت مع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في جنازة، ومحمد بن قدامة الجوهري معنا، فلما دفن الميت جاء رجل ضرير فقرأ عند القبر فقال له أحمد: (يا هذا إن القرآن عند القبر بدعة) ، فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي؟ فقال: ثقة. فقال: هل كتبت عنه شيئاً؟ قال: أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها وقال: سمعت ابن عمر يوصي بذلك، فقال: أحمد فارجع إلى الرجل فقل له يقرأ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)

وعلى هذا كان الإمام الشافعي رضي الله عنه حتى أنه قال: إذا صح وكنت

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)

قلت بخلافه فالحديث مذهبي، والمنقول عنه في هذا كثير، يطول ذكره ولو استقصينا ما قال العلماء في ذلك لطال وإنما اقتصرنا على ما ذكرناه خوفاً من الملل والإضجار وقد تحصل ما لا يحصل من الإكثار.
نسأل الله أن ينفعنا به ومن سمعه أو تعلمه أو علمه أو عمل به إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)