29 - وبِه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ، أَوْ غَزْوَةٍ يُكَبِّرُ عَلى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)
الحديث الثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)
30 - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)
الحديث الحادي والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)
31 - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ بِالشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)
الحديث الثاني والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)
32 - وَبِهِ، «أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ في زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وألْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)
الحديث الثالث والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)
33 - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يبيعهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)
الحديث الرابع والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)
34 - وَبِهِ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)
الحديث الخامس والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 71)
35 - وَبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلَا يتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 72)
الحديث السادس والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 73)
36 - وَبِهِ، " أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي ضَبٍّ؟ ، فَقَالَ: «لَسْتُ بِآكِلِهِ، وَلَا مُحَرِّمِهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 74)
الحديث السابع والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 75)
37 - وَبِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيًا نَقَصَ مَنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 76)
الحديث الثامن والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 77)
38 - وَبِهِ، أَنَّ رَسَولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 78)
الحديث التاسع والثلاثون
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 79)