المضطرب
والمضطرب: ما اختلف الرواية فيه، فما اختلف الروايتان إن ترجحت إحداهما على الأخرى بوجه، نحو أن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبه للمروي عنه. فالحكم للراجح فلا يكون مضطربا وإلا فمضطرب.
المقلوب
المقلوب: هو نحو حديث مشهور عن سالم، جعل عن نافع ليصير بذلك غريباً مرغوباً فيه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
وحديث البخاري حين قدم بغداد وامتحان الشيوخ إياه بقلب الأسانيد مشهور.
الموضوع
الموضوع: الخبر إما أن يجب تصديقه وهو ما نصَّ الأئمة على صِحته، وإما أن
يجب تكذيبه وهو ما نصوا على وضعه واختلافه، أو يتوقف فيه لاحتمال الصدق والكذب كسائر الأخبار، ولا يحل رواية الموضوع للعالم بحاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان الوضع.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
ويُعرَفُ:
1 - بإقرار واضعه.
2 - أو يعرف بركاكة الألفاظ.
3 - والواضعون أصناف،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
وأعظمهم ضرراً من انتسب إلى الزهد فوضع احتساباً.
4 - ووضعت الزنادقة أيضاً جملاً.
ثم قامت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد للَّه.
5 - وقد ذهبت الكراهية والطائفة المبتدعة إلى جواز وضع الحديث في الترغيب والترهيب؛ ومنه ما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذه الأحاديث حسبة.
ولقد أخطأ المفسرون في إيداعها في تفاسيرهم إلا من عصمه اللَّه تعالى، ومما أودعوا فيها: أنه قال صلى الله عليه وسلم حين قرأ: (وَمَناةَ الثالِثَةَ الأُخرى) (وَتِلكَ الغَرانيقُ العُلى وَإِنَّ شَفاعَتَهُنَّ لَتُرتَجى).
ولقد اشبعنا القول في إبطاله في باب سجدة التلاوة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
وكذا ما أورده الأصوليون من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا روي الحديث عني فاعرضوه على كتاب اللَّه تعالى، فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه).
قال الخطابي: وضعته الزنادقة ويدفعه قوله صلى الله عليه وسلم: (إني قد أوتيت الكتاب وما يعدله) ويروى: (أوتيت الكتاب ومثله معه).
وقد صنَّف ابن الجوزي في الموضوعات مجلدات، قال ابن الصلاح: أودع فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة مما لا دليل على وضعه وحقها أن تذكر في الأحاديث الضعيفة.
وللشيخ الحسن بن محمد الصغاني (الدر الملتقط في تبين الغلط).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)
الباب الثاني
في معرفة أوصاف الرواة
ومن تقبل روايته ومن لا تقبل روايته في الجرح
والتعديل، وجُوِّز ذلك صيانة للشريعة وبهما
يتميز صحيح الحديث وضعيفه فيجب على
المتكلم التثبت فيهما. قد أخطأ غير واحد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)
في
تجريحهم بما لا يجرح وفيه فصلان.
الفصل الأول
في العدالة والضبط
فالعدالة: أن يكون الراوي بالغاً مسلماً عاقلاً، سليماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
والضبط: أن يكون الراوي متيقظاً حافظاً غير مغفل ولا ساه، ولا شاك في حالتي التحمُّل والأداء، فإن حدَّث عن حفظه ينبغي كونه حافظاً، وإن حدَّث عن كتابه
ينبغي أن يكون ضابطاً له،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
وإن حدَّث بالمعنى ينبغي أن يكون عالماً بما يختلُّ به المعنى، ولا تشترط الذكورة، ولا الحرية ولا العلم بفقهه ولا بغريبه، والبصر، والعدد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)
وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستضافة، ويعرف الضبط بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط، فإن وافقهم غالباً، وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطاً ثبتاً.
الفصل الثاني
ولا تقبل رواية من عُرِفَ بالتساهل
في السماع والإسماع بالنوم، أو الاشتغال، أو يُحَدِّث لا من أصل مصحَّح، أو يَكثُرُ سهوه إذا لم يحدث من أصل مصحح،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)
أو كثرت الشواذ والمناكير في حديثه، ومن غلط في حديثه فَبيَّن له الغلط وأصر فلم يرجع قيل: تسقط عدالته، قال ابن الصلاح: إذا كان على وجه العناد، وأما إذا كان على وجه التنقير في البحث فلا.
تذييل:
أعرَضَ في هذه الأعصار عن مجموع الشروط المذكورة، واكتفوا من عدالة الراوي بكونه مستوراً ومن ضبطه بوجود سماعه مثبتاً بخطٍّ موثوق به، وبروايته من أصل موافق لأصل شيخه، وذلك لأن الحديث الصحيح أو الحسن وغيرهما قد اجتمعت في كتب أئمة الحديث، فلا يذهب شيء منه عن جميعهم، والقصد بالسماع بقاء السلسلة في الإسناد المخصوص بهذه الأمة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)
الباب الثالث
في تَحَمُّل الحديث
يصحُّ التحمل قبل الاسلام، وكذا قبل البلوغ، فإن الحسن والحُسين وابن عباس
وابن الزبير رضي الله عنهم تحملوا قبل البلوغ، ولم يزل الناس يسمعون الصبيان، واختُلِفَ في الزمن الذي يصح فيه السماع من الصبي، وقيل يعتبر كل صغير بحاله، فإذا فهم الخطاب ورد الجواب صحَّحنا، وإن كان دون خمس وإلا لم يصح.
طرق تحمل الحديث
ولتحمل الحديث طرق:
الأول: السماع من لفظ الشيخ.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)
الثاني: القراءة عليه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)
الثالث: الإجازة: ولها أنواع:
1 - إجازة مُعَيَّن لمُعَيَّن: كأجزتك لكتاب البخاري، أو أجزت فلاناً جميع ما اشتمل عليه فهرستي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)
2 - إجازة معين في غير معين كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي.
3 - والعموم.
والصحيح جواز الرواية بهذه الأقسام.
4 - وإجازة المعدوم: كأجزت لمن يولد لفلان، والصحيح المنع، ولو قال: لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك جاز كالوقف.
الإجازة للطفل الذي لم يميز صحيحة، لأنها إباحة للرواية والإباحة تصح للعاقل وغيره.
5 - وإجازة المُجاز: كأجزت لك ما أجيز لي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)
وتستحب الإجازة إذا كان المجيز والمجاز له من أهل العلم، وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة صحت.
الرابع المناولة
1 - وأعلاها ما يُقرن بالإجازة وذلك بأن يدفع إليه أصل سماعه أو فرعاً مقابلاً به، وأن يقول هذا سماعي وروايتي عن فلان أجزت لك روايته ثم يبقيه في يده تمليكاً أو إلى أن ينسخه.
2 - ومنها: أن يناول الطالب الشيخ سماعه فيتأمله وهو عارف متيقظ ثم يتناوله الطالب ويقول: هو حديثي أو سماعي فارو. . ويسمى هذا: (عرض المناولة) ولها أقسام أخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)
الخامس: المكاتبة: وهي أن يكتب الشيخ لغائب أو حاضر بخطبه أو بكتبه له، وهي إما مقترنة بالإجازة كأن يكتب: أجزت لك، أو مجردة عنها، والصحيح جواز الرواية على التقديرين.
السادس: الإعلام: وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الكتاب روايته من غير أن يقول اروه عني، والأصح أنه لا تجوز روايته لاحتمال أن يكون الشيخ قد عرف فيه خللا فلا يأذن فيه.
السابع: الوِجادة: من يجد وجد؛ مولد، وهو أن يقف على كتاب بخط شيخ فيه أحاديث ليس له رواية ما فيها، فله أن يقول: وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه، حدثنا فلان، ويسوق باقي الإسناد والمتن، وقد استمر عليه العمل قديماً وحديثاً، وهو من باب المرسل، وفيه شوب من الاتصال،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)
واعلم أن قوماً شددوا وقالوا: لا حجة إلا فيما رواه حفظاً، وقالوا: تجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها.
والحقُّ أنه إذا قام في التحمُّلِ والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية عنه، وكذا إذا غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير ولا سيما إذا كان مما لا يخفى عليه تغيير غالباً.
الباب الرابع
في أسماء الرجال
الصحابي: مسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم،
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)
وقال الأصوليون: من طالت مجالسته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)
والتابعي: كل مسلم صحب صحابياً، وقيل من لقيه وهو الأظهر والبحث عن تفاصيل الأسماء والكنى والألقاب والمراتب في العلم والورع لهاتين المرتبتين وما بعدهما يفضي إلى التطويل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)