Arabic source text

📘 শারহু কিতাবি ফাদলিল ইসলাম লি মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহহাব - নাসিরুল আকল (নাসির আল-আকল)

📘 شرح كتاب فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب - ناصر العقل (ناصر العقل)

📘 শারহু কিতাবি ফাদলিল ইসলাম লি মুহাম্মাদ বিন আবদিল ওয়াহহাব - নাসিরুল আকল (নাসির আল-আকল)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌حقيقة الفكر الإسلامي

‌‌السؤال
هل يعتبر ما يطلقه بعض الكتاب من أنهم مفكرون إسلاميون، أو ما يطلق على بعض الكتابات بأنها فكر إسلامي، هل يعتبر ذلك من دعوى الجاهلية؟

‌‌الجواب
إذا انتمى أحد إلى فكر وتعصب له، أو إلى مفكر إسلامي يتعصب له، فهذا يعتبر من الممنوع شرعاً ومن الدعاوى الجاهلية، ولكن كلمة (فكر إسلامي)، من الكلمات المتميعة التي لم تحدد بعد، وأغلب الفكر يدخل في باب المعلومات الشرعية غير المؤصلة على مقتضى الكتاب والسنة، وإنما هي آراء أناس يسمون بالمفكرين في القضايا المطروحة، فهذه الكلمة من الكلمات التي تحتاج إلى إعادة نظر؛ لأنه ليس هناك شيء اسمه فكر إسلامي، وإن كان المسلمون لهم أفكار وآراء، لكن أن تنسب أفكارهم إلى الإسلام، فهذا من الأخطاء التي ينبغي علاجها، وإن كان فيها صواب وفيها خطأ.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 6)

‌‌وصف بعض أهل السنة أنفسهم بأهل الحديث

‌‌السؤال
هناك أناس يتميزون ويصفون أنفسهم بأهل الحديث، فهل في هذا محذور؟

‌‌الجواب
إذا كانوا فعلاً من أهل الحديث فلا حرج، ما لم يكن شعاراً يتميزون به عن بقية أهل السنة والجماعة، أما إذا كانت شعارات مؤسسية وعناوين مؤسسية، مثلاً: جمعية أهل الحديث، إذا كان المقصود بذلك المجموعة من الناس يشتغلون بنظم إدارية وعلمية على مفهوم الجمعية عندنا، ويخدمون السنة على وجه معين وتراضوا بينهم ويديرون أنفسهم عبر هذه المؤسسة، فالعمل المؤسسي إذا لم يكن على مناهج ولم يكن فيه ولاء وبراء ولا تميز عن بقية أهل السنة فلا حرج فيه، لأن هذا عمل مؤسسي دعوي، وسواء كان علمياً مثل جماعة أهل الحديث، أو دعوياً مثل مؤسسة أهل السنة أو مؤسسة الحرمين أو نحو ذلك، لأن هذه المؤسسات ليس المقصود بها الاختصاص بمكان أو بزمان أو بفئة، إنما المقصود أنها تكون عنواناً لنشاط معين يقوم به طائفة من أهل السنة والجماعة، فلا بأس أن يسموا أنفسهم جماعة أهل الحديث أو جمعية أهل الحديث.
كذلك لا بأس أن يسموا أنفسهم جماعة الحديث إذا كانوا يتميزون بالاهتمام بالحديث، لكن لا يكون هذا شعاراً وانتماء يتميزون به عن بقية أهل السنة والجماعة بأي نوع من أنواع التميز.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 7)

‌‌الوطنية في الإسلام

‌‌السؤال
ما صحة مقولة: لا وطنية في الإسلام؟

‌‌الجواب
مقولة لا وطنية في الإسلام هذه كلمة مجملة؛ لأن هذا راجع إلى مفهوم الوطنية، فإن كان المقصود بالوطنية بلد المسلمين أو بلدك الإسلامي الذي أنت فيه فلا شك أن بلدك له حقوق شرعية، فالحقوق المشروعة سواء سميت وطنية أو ما سميت وطنية هي سائغة شرعاً، إنما يأتي اللبس في تسميتها وطنية أنها قد تقترن بالوطنية القومية العصبية، فإذا كان المقصود بها: أن المسلم لابد أن يكون لبلده حق عليه بالدفاع عنه وفي نفع البلد وأهل البلد فهذا لا حرج فيه، وإن كان المقصود بالجوانب الممنوعة من العصبية المقيتة، من تفضيل بلد على بلاد المسلمين الأخرى تفضيلاً يؤدي إلى العصبية إلى آخره، فهذا من العصبية الممقوتة ومن دعاوى الجاهلية.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 8)

‌‌الاستغناء بالكتاب والسنة عما سواهما

‌‌السؤال
في كتاب فضل الإسلام: باب وجوب الاستغناء بمتابعته عن كل من سواه، وفي بعض النسخ: بمتابعة الكتاب، فهل هناك فرق بينهما؟

‌‌الجواب
لا فرق، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالكتاب والسنة.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 9)

‌‌مفهوم مقالة (سقط من عين الله)

‌‌السؤال
هذه عبارة: سقط من عين الله، عبارة استخدمها السلف أو وردت في أثر، أم أنها محدثة؟

‌‌الجواب
ما أدري استعملها السلف أم لا، ما يحضرني الآن، وإن كان يترجح عندي أنها وردت في بعض الآثار، وعلى أي حال فهذه من العبارات التي لا حرج فيها إذا قصد بها معنى شرعياً صحيحاً.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 10)

شرح كتاب فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب - ناصر العقل (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: شرح كتاب فضل الإسلام
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 11 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)

شرح كتاب فضل الإسلام ‌‌[5]
يجب على العبد المؤمن أن يدخل في دين الإسلام كله وأن يترك ما سواه، وذلك بالإقرار والتسليم بكل ما ورد فيه، والعمل بفرائضه وواجباته بما يستطاع من ذلك، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، كما يجب ترك كل ما هو خارج عن الإسلام، كالبدع والانحرافات العقدية أو العملية، وترك التحاكم إلى غيره من الطواغيت ونحوهم، وترك التفرق والاختلاف؛ فإن ذلك خروج عن مقتضى هذا الدين العظيم، الذي أمر بالجماعة ونهى عن الفرقة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 1)

‌‌باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه
قال رحمه الله تعالى: [باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه.
وقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة:208]، وقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} [النساء:60]، وقوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران:106] قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة تمام الحديث قوله: وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا ملة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي) يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة! رواه الترمذي.
ورواه أيضاً من حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه: (إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله) وتقدم قوله: (ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية)].

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 2)

‌‌وجوب الإقرار والتسليم بكل ما جاء في الدين والعمل بما يستطاع منه
هذا الباب في بيان عموم الدين وضرورة التزام الدين كله من قبل المسلم ومن قبل عموم المسلمين أيضاً.
فقوله: (باب: وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه)، يفيد أن على المسلم التسليم الكامل لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإذعان المطلق، والإيمان بالدين كله دون الأخذ ببعض وترك بعض، وهذا من حيث الإقرار والتسليم، أما من حيث العمل فلا شك أنه لا يلزم المسلم إلا ما يستطيع: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وهذا أمر معلوم بالضرورة؛ وهو أن الأصل في المسلم أن يسلم لله عز وجل، ويقر بالدين كله، وكل ما يرد إلى المسلم مما جاء في كتاب الله عز وجل وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم مقر به سلفاً، ولا يتردد إذا ورد له الدليل، فهذا أمر لا يمكن أن يدفعه أحد، التسليم المطلق جملة وتفصيلاً لكل ما يرد ويصح من الدين، فمن ورده أي أمر من أمور الدين وجب أن يقر به، لكن يبقى الجانب الآخر وهو العمل يجب عليه بعد ما يقر ويعلم أن يعمل بما يستطيع.
وأحكام الإسلام على نوعين: الفرائض والأركان، فهذه باستطاعة كل إنسان في الجملة، إلا من عرض له عارض، ولا دخل لهذه المدارك والقدرة العقلية أو القدرة العلمية، فأركان الإسلام يعملها العالم ويعملها أبسط الناس وأجهل الناس وكذلك سائر فرائض الدين، إلا من عرض له عارض كإنسان ما استطاع الصيام لمرض عارض فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، لكنه يجب أن يبقى إقراره بالصيام وأنه واجب وفرض، وأنه متى ما تمكن سيصوم على سبيل الوجوب.
وأيضاً فما أشار إليه الشيخ أننا إذا قلنا: إنه يجب على المسلم الدخول في الإسلام كله، فمن هنا لا يسعه أن يخرج عن مقتضى الدين في أي أمر من الأمور معتقداً أنه يسعه الخروج عن هذا الأمر، سواء كان في الأمور العامة كالتشريع عموماً أو التقنين، أو كان في الأمور الجزئية، كمسائل الحلال القطعي أو الحرام القطعي، حتى الجزئيات منها، فمثلاً: لا يسع المسلم أن يقول: أنا أقر بالإسلام كله، لكن عندي شك في تحريم الربا، فهذه وإن كانت تسمى فرعية أو حكماً من الأحكام من جملة الدين إلا أنه ما قال: إن لم يقر به فقد خرج من مقتضى الإسلام، ولم يدخل في الدين كله، ولذلك أورد الشيخ الآيات الدالة على هذا المعنى؛ مثل قوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} [البقرة:208]، أي: ادخلوا في الدين جميعاً وأنتم جميعاً ادخلوا في الدين، فهذا خطاب من الله عز وجل للمؤمنين بأن يدخلوا في الإسلام كله ويتركوا ما سواه، فالسلم هنا بمعنى الإسلام.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 3)

‌‌وجوب التحاكم إلى الإسلام وتحريم التحاكم إلى الطاغوت
وكقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} [النساء:60] وتمام الآية وهي محل الشاهد: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} [النساء:60]، يعني: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ومع ذلك يلجئون إلى التحاكم إلى الطاغوت اختياراً من غير اضطرار وقد أمروا أن يكفروا به، فعد ذلك زعماً، وأنهم بهذا ما دخلوا في الدين، وأنهم بسبب هذا المبدأ بقوا من الكافرين الذين لم يدخلوا في الإسلام، وأن دعواهم ليست دعوى سليمة ولا صحيحة ولا مقبولة عند الله عز وجل حينما ادعوا ادعاء ثم ناقضوه بتحاكمهم إلى الطاغوت، وهذا أمر خطير يجب التنبه له في هذا الأصل، وهو الذي يدور حوله النقاش الآن والكلام بين كثير من أهل العلم في مسألة التشريع والإيمان ونحو ذلك، وما حصل به من ميل بعض الناس إلى بعض المرجئة، وميل آخرين إلى بعض أقوال المكفرة، وأهل السنة أهل الحق بقوا على المنهج الحق الوسط.
فهذه المسألة من المسائل الخطيرة، وهي مسألة التحاكم إلى الطاغوت، والتحاكم سواء كان جزئياً أو كلياً لابد أن يدخل فيه التفصيل فيمن حكم بغير ما أنزل الله، أو حكَّم غير ما أنزل الله، ولا فرق بين الحكم والتحاكم من حيث التنظير العام، وقد نفرق في الصور الفردية، أما من حيث الأصل فكلها عدول عن شرع الله عز وجل، وسواء كان في مسألة التشريع العام أو التقنين أو في مسائل جزئية كالربا أو الزنا أو نحو ذلك، فإن هذه الجزئية إن صح التعبير يحكمها ما يحكم الأمر الكلي في التحاكم، لكن كل هذه الأمور لابد من التفصيل فيها، ولا يلزم للخروج من الإسلام الاستحلال فقط، بل الإعراض الكلي وترك جنس العمل يعتبر عدم إذعان لدين الله عز وجل، فكلمة (استحلال) من الكلمات المجملة التي لم يتفق عليها المتنازعون في هذه المسألة التي أثيرت في الآونة الأخيرة، والتي قال فيها علماؤنا حفظهم الله والتي يجب الاجتماع عليها.
ومن هنا أوصي إخواني طلاب العلم بقاعدة معلومة عند السلف وهي أنه إذا اختلف طلاب العلم في أمر من الأمور مهما كانت اجتهاداتهم، ثم وصل هذا الاختلاف إلى أهل الحل والعقد من العلماء الكبار مثل اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء أو غيرها من الهيئات المعتبرة أو العلماء المعتبرين ثم قالوا قولتهم، فيجب الاجتماع على هذه المقولة خوفاً من الفرقة والفتنة والشذوذ والتشرذم الذي وقع بين كثير ممن يدعون السلفية الآن، واستجابة لأمر الله عز وجل، ولنفترض أن أحد طلاب العلم له رأي آخر يرى أنه الرأي الراجح، فيفترض أنه في مثل هذه المسألة التي حسمها العلماء أن يتراجع مادامت المسألة خلافية، ويجب على المسلم أن يتهم نفسه وقدرته واستطاعته، مادام أن الأمر قد تكلم فيه العلماء، لكن إذا كان الأمر من باب التجوز وأنه قد يكون لبعض طلاب العلم رأي يخالف رأي هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة؛ فإنه يجب عليه أن يسكت عندما يصل النزاع إلى افتراق الناس، وأن يكون هذا مؤيداً وهذا معارضاً، فيجب على طالب العلم إذا تكلم العالم الكبير أن يسكت جمعاً للكلمة وخوفاً من الفرقة، والقاعدة التي اتفق عليها السلف في مثل هذه الأمور في مصالح الأمة العظمى أنه يجب الاجتماع على الرأي المرجوح وترك الرأي الراجح عند صاحبه، وإن كان يرى أنه هو الأحق وأن الدليل معه؛ لأن الآخرين معهم دليل كذلك، فالمسألة لم تكن قطعية، ولو كانت قطعية ما ورد فيها خلاف بين أهل العلم المعتبرين، وأشير بهذا إلى مسألة مثارة في الاستدلال وعدم الاستدلال، ومسألة الإيمان وما قيل في بعض مقولات الإرجاء ونحو ذلك، فالأدب الذي يجب أن يلتزمه طالب العلم؛ أنه إذا تكلم العلماء أن يسكت وإن كان يرى أنه محق أو مظلوم أو غير ذلك من العبارات التي قد يقتنع بها شخص أو أكثر، فلا يسعه أن يسكت ويثير الفتنة، ولا يرد على العلماء ولو بأدب؛ لأنه إذا وصل الأمر إلى أن رأس الأمة من العلماء الكبار يدخلون في الموضوع، فما دخلوا إلا لأن الأمر يجب أن تجتمع عليه الكلمة، وما دخلوا إلا لأنهم خافوا الفرقة.
إذاً: يجب على طالب العلم أن يذعن ويتهم نفسه ويبدي رأيه في وقت آخر إذا كان له رأي عندما تهدأ الأمور، أما في مثل هذه الظروف فأرى أن مصادمة رأي أهل العلم أو الوقوف ضد رأيهم، أو الإصرار على رأي يخالف ما اتفقوا عليه وعلموه أنه نوع من عدم الصبر، ونوع مما قد يستغل في تفريق الأمة نسأل الله السلامة والعافية.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 4)

‌‌لزوم جماعة المسلمين وبيان أن التفرق خروج عن مقتضى الدين
ثم ذكر في الآية الأخرى الدلالة على عدم جواز الافتراق، وهو خروج من مقتضى أن تكون في الدين، قوله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام:159]، فالتفرق في الدين الذي عليه أهل الأهواء ينافي الدخول في الإسلام كله؛ لأن الإسلام مقتضاه لزوم الحق ولزوم الجماعة، والذين فرقوا دينهم لا شك أنهم حادوا عن الحق وخرجوا عن الجماعة، وكذلك قوله عز وجل: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} [آل عمران:106]، فالذين اسودت وجوههم هم أهل الأهواء كما ذكر ابن عباس، وهو مقتضى ظاهر الآية.
فهؤلاء ما دخلوا في الإسلام كله، بل لجئوا إلى البدع والأهواء فخرجوا من مقتضى هذا الأصل.
ثم ذكر حديث الافتراق وهو مثل هذه الآيات، لكن فيه بيان أن هناك من يخرج عن مقتضى كمال الإسلام، فيخل بالمنهج السليم، فإنه يكون خرج من مقتضى الإذعان الكامل وفارق السنة والجماعة، وإن لم يخرج من مسمى الإسلام.
وعلى هذا فإن الذين خالفوا أصل الدخول في الإسلام كله هم على نوعين: منهم من خرج بمخالفته، وهم من ارتكب ما يوجب الردة.
والنوع الثاني: من خرج عن مقتضى السنة، لكنه ما دخل في الإسلام وهم أهل الأهواء والبدع الذين فارقوا السنة والجماعة مفارقة تقتضي خروجهم من السنة.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 5)

‌‌الأسئلة

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 6)

‌‌التمسك بقول كبار العلماء في جزئيات الدين

‌‌السؤال
ذكرت أنه لابد من التمسك بقول كبار العلماء وعدم مخالفتهم، فهل هذا يكون في الكليات أم يدخل في ذلك الجزئيات؟

‌‌الجواب
المشايخ يفرقون في بياناتهم بين ما هو فتوى وبين ما هو رأي حاسم في العقيدة، حتى نحن ندرك ذلك الفرق، لكن مسألة الجزئيات إذا كان منها نزاع وشقاق -وليس في الدين جزئيات- فإذا تدخلت هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة فيما يسمى جزئية من الجزئيات، فيجب الوقوف على رأي العلماء لقطع النزاع، حتى ولو كانت في سنن الوضوء، فمثلاً: المشايخ وفقهم الله أصدروا بعض الفتاوى حول مسائل حلق اللحية، وصبغ الشعر بالسواد، وحول مسائل هي عند الناس جزئيات، ولكن لما رأوا أن بعض طلاب العلم قد يكون عنده جرأة، فيفرض رأيه وكأنه جاء بجديد على الأمة، ثم ينتصر لرأيه أناس، أو يخشى أن ينتصر لرأيه أناس، فعندما يخشى أن يحصل التفرق على المسألة الجزئية، أو يكون في مخالفة للفتوى العامة لأهل العلم، مما يوقع الناس في الفتنة، فمن هنا يصدر البيان، حتى وإن كان من عالم، فمثلاً: عندما صار عند بعض الناس لبس في فهم فتوى أحد المشايخ عن مسألة كشف العورة للمرأة، فاضطر المشايخ بعد مدة أن يوضحوا القضية بالتفصيل لا للرد على الشيخ، لكن لتصحيح فهم الناس.
ونظراً لأن الفتوى لا يزال لها آثارها على سلوك كثير من النساء، فإنه يجب أن نفرق بين مسألة العورة وبين مسألة الحجاب، فالعورة ما كان بين السرة إلى الركبة، أما الحجاب فهو كما ورد في الشرع أنه يجب أن تحتجب المرأة عند الرجال وعند النساء، وإن كان عند الرجال بقدر وعند النساء بقدر، فعند الرجال الأجانب تحتجب كلها، وعند المحارم وعند النساء يجوز لها أن تخرج الوجه واليدين وما تحتاج ضرورة لإخراجه لعملها في البيت أو في العمل النسائي، أما اليوم فإن بعض النساء في المجتمعات النسائية تخرج شبه عارية، وتقول: هذه فتوى الشيخ، فتوى الشيخ في العورة لا في الحجاب، الحجاب واجب، وله قدر عند الرجال وله قدر عند محارم النساء.
فينبغي أن ينبه طلاب العلم لهذه المسألة؛ لأنه صار بسببها فتنة نسأل الله العافية.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 7)

‌‌حكم اعتزال الجماعة بسبب روائح الجوارب

‌‌السؤال
مجموعة من الموظفين في دائرة عسكرية يتأذون كثيراً من رائحة الجوارب، فرأوا أن يصلوا في مجموعة صغيرة في مكان آخر ليسلموا من الأذى، علماً أنهم قد نصحوا إخوانهم كثيراً؟

‌‌الجواب
الذي يظهر لي أن هذا ليس بمبرر لترك الجماعة، ولو أنهم يبحثون عن وسائل علمية لحجب أنوفهم عن الشم أولى من أن يتركوا الجماعة، يبحث عن وسيلة واقية تريحه من شم الرائحة الكريهة في المسجد، كما ينبغي أن تستمر المناصحة، وسوف يجدون من الحلول والبدائل ما يصرفهم عن عبث الشيطان بهم بأن ينفصلوا عن الجماعة.
نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 8)

شرح كتاب فضل الإسلام لمحمد بن عبد الوهاب - ناصر العقل (ناصر العقل)القسم: العقيدة
الكتاب: شرح كتاب فضل الإسلام
المؤلف: ناصر بن عبد الكريم العلي العقل
مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية
http://www.islamweb.net
[ الكتاب مرقم آليا، ورقم الجزء هو رقم الدرس - 11 درسا]
تاريخ النشر بالشاملة: 16 رجب 1432

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)

شرح كتاب فضل الإسلام ‌‌[6]
البدعة في الدين شأنها خطير؛ ولذلك فقد ورد أنها أشد من كبائر الذنوب، ومما يدل على شناعتها أن الله تعالى قد لا يوفق صاحبها للتوبة منها؛ لأنه يعتقد أنه على هدى ودين فكيف يتركه؟! والبدعة أقسام منها المكفرة، ومنها المغلظة، ومنها البدع الصغيرة التي تقع من الجهلة والعوام من أهل البدع، وقد يقع فيها بعض جهلة أهل السنة، والواجب هو الحذر من البدع جميعها، ووجوب التوبة لمن وقع في شيء منها.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 1)

‌‌باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر
قال رحمه الله تعالى: [باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر.
وقوله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:48]، وقوله تعالى: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:144]، وقوله تعالى: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [النحل:25].
وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد)، وفيه: (أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا)، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه: (أن رجلاً تصدق بصدقة، ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) رواه مسلم، وله مثله من حديث أبي هريرة ولفظه: (من دعا إلى هدى، ثم قال: ومن دعا إلى ضلالة).
باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة.
هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأياً فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلاناً ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله: (يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه).
وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة].
بين الشيخ في هذا الباب أموراً تخفى على كثير من الناس، وهي خطر البدعة وحكمها وأنها أشد من كبائر الذنوب، وأن صاحب البدعة غالباً لا يوفق للتوبة، وهذا فيه إشارة صريحة إلى فضل التمسك بالسنة، وأن المستمسك بالسنة بإذن الله موفق ومعان ومهتدٍ، حتى وإن وقع منه شيء من التقصير فإن الله عز وجل سوف يوفقه للتوبة ويعينه عليها، بخلاف صاحب الكبيرة، فمن فضل السنة أن صاحبها يوفق للتوبة، وهذا داخل في عموم فضل الإسلام.
ثم ذكر الشيخ الأدلة على أن البدعة أشد من الكبائر، فاستدل بقول الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء:48]، وهذا فيه إشارة إلى أن أعظم البدع الشرك بالله.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 2)

‌‌أقسام البدع
ولهذا فإن أقسام البدع ثلاثة: القسم الأول: البدع المكفرة، وهي بدع الشرك، والبدع التي تخل بأصول الإسلام الناقضة للدين، أو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو الإعراض عن الدين بالكلية، حتى ولو لم يكن في ذلك شيء من الشرك الصريح، فإنه يعد من البدع الكفرية.
والقسم الثاني من البدع: البدع المغلظة التي هي من كبائر الذنوب بل من أعظم الكبائر، والبدع المغلظة هي الأكثر مما يقع فيه كثير من أهل البدع في العصور المتأخرة، والتي منها على سبيل المثال: الموالد البدعية والبناء على القبور، واتخاذ المزارات والمشاهد، والتبرك بما لم يرد الشرع ببركته ونحو ذلك، هذه بدع كبيرة ومغلظة.
والقسم الثالث: بدع صغيرة، يقع فيها أكثر جهلة المنتسبين للبدع إذا لم يقعوا في كبائر البدع، وقد يقع فيها بعض المنتسبين للسنة، مثل: التزام السبحة عند التسبيح، أو التزام شعار معين، أو تقليد الأشخاص، ومثل بعض التصرفات التي تكون عند المآكل وفي الجنائز، فهذه غالباً من أنواع البدع الصغيرة.
إذاً: الشرك هو أعظم أنواع البدع، ولذلك أدخله الشيخ هنا للاستدلال على أن البدع أشد من الكبائر، كذلك الكذب على الله عز وجل وارد في قوله سبحانه: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ} [الأنعام:144]، وهو باب واسع يدخل فيه التشريع بما لم يشرعه الله عز وجل، والابتداع أي: إحداث البدع، ونسبة البدع إلى الشرع، والقول بأنها من شرع الله ودينه، كل هذا داخل في الافتراء والكذب على الله.
ثم استدل بقوله عز وجل: {لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} [النحل:25]، فهذا أراد به أن صاحب البدعة مرتكب ذنباً عظيماً، ومما يتحمله صاحب البدعة أنه يتحمل أوزار الذين يقلدونه إلى يوم القيامة.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 3)

‌‌قتل الخوارج
ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم)، وهذا من أدلة دقة فقه الشيخ رحمه الله، والشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب فقهه قريب من فقه البخاري في عمق ودقة الاستنباط بعبارة وجيزة وإشارة وجيزة، فسياقه لهذا الحديث على هذا الوجه والاختصار يقصد به أن البدعة أغلظ من كبائر الذنوب، والدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل الخوارج لبدعهم، ومع ذلك لم يجز قتل أمراء الجور؛ لأن عملهم من أنواع المعاصي وليس من أنواع البدع، فالجور عظيم والظلم عظيم، ومع ذلك أمرنا بألا نقاتل أمراء الجور والظالمين في حين أننا أمرنا أن نقاتل الخوارج؛ لأن الخوارج أصحاب بدعة، ولأن الظلمة وأئمة الجور أصحاب معاصٍ، وهذا دليل على أن البدعة أعظم من المعصية، ولذلك جاز قتل المبتدع ولم يجز قتل صاحب الكبيرة إلا لموجب شرعي.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 4)

‌‌السنة الحسنة والبدعة الحسنة
ثم ذكر حديث جرير: (أن رجلاً تصدق بصدقة ثم تتابع الناس)، والحديث يمثل قاعدة عظيمة من قواعد الشرع: (أن من سن سنة حسنة)، أي: من عمل بسنة من سنن الإسلام؛ لأنه لا يمكن أن تكون سنة حسنة إلا والإسلام جاء بها؛ لأن الله عز وجل أكمل الدين، والعكس: (من سن سنة سيئة)، يعني: ابتدع بدعة، (فعليه وزرها ووزر من عمل بها)، وهذا الحديث يقلبه أهل الأهواء بالاستدلال على مشروعية البدع، وقالوا: إن البدع الحسنة مشروعة، بدلالة هذا الحديث، وأنها تدخل في السنة الحسنة، فمن ابتدع صلاة أو تسبيحاً أو صدقة أو نحو ذلك مما لم يشرع فكل ذلك داخل في الحسن، فيكون ابتداعه من السنة الحسنة، ولا شك أن هذا قلب للحقائق؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين النوعين.
وأيضاً: أن السنة الحسنة لا يمكن أن تكون حسنة إلا وقد أقرها الشرع، فإذا أقرها الشرع فالأصل أنها مشروعة، لكن الإنسان قد يبدع في الوسيلة، فمن سن سنة حسنة، أو وسيلة تؤدي إلى أمر مشروع، وعلى سبيل المثال: المؤسسات الخيرية كلها من السنة؛ لا بذاتها وإنما لأنها أدت إلى العمل بالسنة، والعمل بمقتضى الإسلام بتعاون المسلمين، ومن التعاون على البر والتقوى، ومن نشر المبرات والخيرات بين الناس، والعلم النافع والصدقات وتعاضد المسلمين بينهم.
إذاً: الوسيلة المؤدية إلى تطبيق السنة تعتبر سنة حسنة، ولذلك فإن كل من أحدث مشروعاً خيرياً انتفع به المسلمون وصار فيه قدوة فقد سن سنة حسنة؛ لأنه جاء على مقتضى السنة.
وأيضاً: قد يرد أن السنن تنسى أحياناً ويغفل عنها، فمن أحياها فقد سن سنة حسنة، والدليل على هذا ما في الحديث نفسه: (أن رجلاً تصدق بصدقة)، والصدقة من السنن التي سنها الله وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذاً: هذا الرجل إنما عمل عملاً أدى إلى دفع الناس إلى العمل بالمشروع، فعمله الذي هو سنة حسنة من أداء الصدقة، وفعل الصدقة، فهو قام بوسيلة إلى عمل الخير، ولم يحدث عملاً جديداً، ولم يكن هو المشرع للصدقة، أو ابتدع حكماً شرعياً لا في العقيدة ولا في الشرع، إنما عمل بمقتضى ما أمر به الله وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على وسيلة أو بفعل كان فيه قدوة، وكذلك بقية النصوص: (من دعا إلى هدى)، ثم قال: (من دعا إلى ضلالة) والمعنى واحد.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 5)