مَسْأَلَة 8
قَالَ اصحابنا رخص السّفر ثَمَان
ثَلَاث تخْتَص بالطويل
وثنتان لَا تختصان
وَثَلَاث فِيهَا قَولَانِ
فالمختص الْقصر وَالْفطر وَالْمسح على الْخُف ثَلَاثًا وَغير الْمُخْتَص ترك الْجُمُعَة واكل الْميتَة
وَالثَّلَاث اللواتي فِيهِنَّ قَولَانِ الْجمع بَين الصَّلَاتَيْنِ والاصح اخْتِصَاصه بالطويل
والتنقل على الدَّابَّة واسقاط الْفَرْض بِالتَّيَمُّمِ والاصح عدم اختصاصهما
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
وَالسّفر الطَّوِيل ثَمَانِيَة واربعون ميلًا بالهاشمي والميل سِتَّة الاف ذِرَاع
قَالَ القلعي رحمه الله والذراع هُنَا ارْبَعْ وَعِشْرُونَ اصبعا معتدلات والاصبع سِتّ شعيرات معتدلة مُعْتَرضَة
وَنقل ابْن الصّباغ وَغَيره ان للشَّافِعِيّ رحمه الله فِي مَسَافَة الْقصر سَبْعَة نُصُوص مُخْتَلفَة اللَّفْظ المُرَاد بهَا كلهَا شَيْء وَاحِد
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
قَالَ فِي مَوضِع ثَمَانِيَة واربعون ميلًا
وَفِي مَوضِع سِتَّة واربعون
وَفِي مَوضِع اكثر من اربعين
وَفِي مَوضِع اربعون
وَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْمَيْنِ
وَفِي مَوضِع مسيرَة لَيْلَتَيْنِ
وَفِي مَوضِع مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة
قَالَ اصحابنا المُرَاد بِالْجَمِيعِ شَيْء وَاحِد وَهُوَ ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَهِي مرحلتان بسير الاثقال ودبيب الاقدام
قَالُوا وَقَوله سِتَّة واربعون تَركه الاول والاخير وَهُوَ عَادَة معرفَة للْعَرَب
وَقَوله اكثر من اربعين اراد ثَمَانِيَة واربعين
وَقَوله اربعون اراد اربعين اموية وَهِي ثَمَانِيَة واربعون هاشمية
وَقَوله يَوْمَانِ اراد من غير لَيْلَة بَينهمَا
وَقَوله ليلتان اراد من غير يَوْم بَينهمَا
وَقَوله يَوْم وَلَيْلَة اراد الْيَوْم مَعَ اللَّيْلَة
وكل ذَلِك ثَمَانِيَة واربعون ميلًا هاشمية وَالله اعْلَم
قَالَ اصحابنا لَا يُبَاح شَيْء من رخص السّفر الثمان لعاص
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
بِسَفَرِهِ حَتَّى يَتُوب الا التَّيَمُّم فَفِيهِ ثَلَاثَة اوجه
اصحها يلْزمه التَّيَمُّم وَيلْزمهُ الاعادة
وَالثَّانِي يجب التَّيَمُّم وَلَا اعادة
وَالثَّالِث يحرم التَّيَمُّم وَيجب الْقَضَاء وَيكون معاقبا على الْمعْصِيَة وعَلى تَفْوِيت الصَّلَاة بِغَيْر عذر
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
قَالُوا وانما لَا يُبَاح لَهُ شَيْء مِنْهَا لانه مقصر وقادر على استباحتها كلهَا فِي الْحَال بِالتَّوْبَةِ
واما العَاصِي فِي سَفَره وَهُوَ الَّذِي يكون سَفَره مُبَاحا لكنه يرتكب فِي طَرِيقه مَعْصِيّة كشرب الْخمر وَغَيره فتباح لَهُ الرُّخص وَالله اعْلَم
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 44)
مَسْأَلَة 9
اذا تعَارض اصل وَظَاهر اَوْ اصلان جرى فيهمَا غَالِبا قَولَانِ للشَّافِعِيّ رحمه الله اَوْ وَجْهَان للأصحاب كَثوب خمار وقصاب متدين بِالنَّجَاسَةِ وطين شَارِع وَلَا يتَحَقَّق نَجَاسَته والمقبرة شكّ فِي نبشها
وَادّعى القَاضِي حُسَيْن وَالْمُتوَلِّيّ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
والهروي اطراد الْقَوْلَيْنِ
وغلطوهم فِي ذَلِك
فقد يجْزم بِالظَّاهِرِ كمن اقام بَيِّنَة على غَيره بدين اَوْ اخبر ثِقَة بِنَجَاسَة مَاء اَوْ ثوب وَبَين السَّبَب كَمَسْأَلَة الظبية الَّتِي ذكرهَا الشَّافِعِي رحمه الله والاصحاب وَهِي لَو رأى حَيَوَانا ظَبْيَة اَوْ غَيرهَا بَال فِي مَاء كثير فَرَآهُ متغيرا وَاحْتمل ان يكون تغيره بالبول وبطول الْمكْث
قَالَ الشَّافِعِي والاصحاب يحكم بِنَجَاسَتِهِ لَان الظَّاهِر ان تغيره بالبول
فَهَذِهِ الْمسَائِل واشباهها يعْمل فِيهَا بِالظَّاهِرِ وَيتْرك الاصل بِلَا خلاف
وَقد يجْزم بالاصل كمن ظن طَهَارَة اَوْ حَدثا اَوْ انه صلى ثَلَاثًا اَوْ اربعا اَوْ طَلَاقا اَوْ عتقا وَنَحْوهَا فَإِنَّهُ يعْمل بالاصل وَلَا اعْتِبَار بِالظَّاهِرِ بِلَا خلاف
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 46)
وَالصَّوَاب فِي الضَّابِط مَا قَالَه الْمُحَقِّقُونَ انه يرجح احدهما بمرجح جزم بِهِ والا فَفِيهِ الْقَوْلَانِ
والاصح من الْقَوْلَيْنِ فِي مُعظم الصُّور الاخذ بالاصل وَالله اعْلَم
تمّ الْكتاب بعون الْملك
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)