288 - نا أَسَدٌ قَالَ: نا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ بِلَالَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: «إِذَا خَفِيَتِ الْخَطِيئَةُ لَمْ تَضُرَّ إِلَّا عَامِلَهَا ، فَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تُغَيَّرْ ضَرَّتِ الْعَامَّةَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)
289 - نا أَسَدٌ قَالَ: نا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُعَيْمٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هَوَانٍ قَالَ: " بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ إِلَى أَهْلِ قَرْيَةٍ: أَنْ دَمِّرَاهَا بِمَنْ فِيهَا ، قَالَ: فَوَجَدَا فِيهَا رَجُلًا قَائِمًا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ ، فَعَرَجَ أَحَدُهُمَا لِلَّهِ تَعَالَى فَقَالَ: رَبَّنَا ، وَجَدْنَا فِيهَا عَبْدَكَ فُلَانًا قَائِمًا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ ، فَقَالَ: دَمِّرَاهَا وَدَمِّرَاهُ مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهُ مَا تَمَعَّرَ وَجْهُهُ فِيَّ قَطُّ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)
290 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا حَمْزَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَدِيدِهِمْ لِضَعِيفِهِمْ؟»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٨٩)
291 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْأَيَامِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَرْمُونَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ، ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَجْفُونَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَبِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ لَا يَقُومُونَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ ، وَبِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ يَسِيرُ فِيهِمُ الْمُؤْمِنُ بِالتَّقِيَّةِ وَالْكِتْمَانِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩٠)
292 - نا أَسَدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَئِنْ لَمْ نَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ، حَتَّى لَا نَدَعَ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا عَمِلْنَاهُ ، وَلَا شَيْئًا مِنَ الْمُنْكَرِ إِلَّا تَرَكْنَاهُ ، لَا نَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَنَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ ، وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ١٩١)