Arabic source text

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 مشكاة المصابيح (الخطيب ولي الدين التبريزي - ت 741 هـ)

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
2792 -[3] (صَحِيح)
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ «فَقَالَ اللَّهُ أَنَا أَحَق بذا مِنْك تجاوزوا عَن عَبدِي»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٠)

2793 -[4] (صَحِيح)
وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٠)

2794 -[5] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْحلف منفقعة للسلعة ممحقة للبركة»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٠)

2795 -[6] (صَحِيح)
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ⦗ص: 851⦘ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» . قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانٌ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحلف الْكَاذِب» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٠)

‌‌الْفَصْل الثَّانِي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥١)

2796 -[7] (ضَعِيف)
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ معَ النبِّيِينَ والصِّدِّيقينَ والشهداءِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ.

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥١)

2797 -[8] (ضَعِيف)
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث غَرِيب

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥١)

2798 -[9] (صَحِيح)
وَعَن قيس بن أبي غَرزَة قَالَ: كُنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥١)

2799 -[10] (ضَعِيف)
وَعَن عبيد بنِ رفاعةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْن مَاجَه

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥١)

2800 -[11] وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي
شُعَبِ الْإِيمَانِ. عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ مِنَ الْفَصْلِ الثَّالِثِ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٢)

‌‌بَاب الْخِيَار

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٣)

‌‌الْفَصْل الأول

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٣)

2801 -[1] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَّفَرَقَا إِلَّا بيع الْخِيَار»
وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونَ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ فَإِذَا كانَ بيعُهما عَن خيارٍ فقد وَجَبَ»
وَفَى رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِيِّ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَخْتَارَا» . وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: " أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ «بَدَلَ» أَوْ يختارا "

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٣)

2802 -[2] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَن حَكِيم بن حزَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوِرَكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٣)

2803 -[3] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ: " إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خلابة " فَكَانَ الرجل يَقُوله

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٣)

‌‌الْفَصْل الثَّانِي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٤)

2804 -[4] (حسن)
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٤)

2805 -[5] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عنْ تراضٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٤)

‌‌الْفَصْل الثَّالِث

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٤)

2806 -[6] (لم تتمّ دراسته)
عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خيَّرَ أعرابيَّاً بَعْدَ الْبَيْعِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيب

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ٨٥٤)