Arabic source text

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

📘 مشكاة المصابيح (الخطيب ولي الدين التبريزي - ت 741 هـ)

📘 মিশকাতুল মাসাবীহ (আল-খতীব ওয়ালী আদ-দীন আত-তাবরিযী - মৃত্যু 741 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌الْفَصْل الثَّالِث

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٦)

4096 -[33] (لم تتمّ دراسته)
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ كَانَ يَرْعَى لِقْحَةً بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ أُحُدٍ فَرَأَى بِهَا الْمَوْتَ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَنْحَرُهَا بِهِ فَأَخَذَ وَتِدًا فَوَجَأَ بِهِ فِي لَبَّتِهَا حَتَّى أَهْرَاقَ دَمَهَا ثُمَّ أَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ وَفِي رِوَايَته: قَالَ: فذكاها بشظاظ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٦)

4097 -[34] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا من دَابَّة إِلَّا وَقَدْ ذَكَّاهَا اللَّهُ لِبَنِي آدَمَ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٦)

‌‌بَاب ذكر الْكَلْب

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

‌‌الْفَصْل الأول

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

4098 -[1] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

4099 -[2] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «من اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَو زرعٍ انتقَصَ منْ أجرِه كلَّ يومٍ قِيرَاط»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

4100 -[3] (صَحِيح)
وَعَن جَابر قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ منَ البادِيةِ بكلبِها فتقتلَه ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النقطتين فَإِنَّهُ شَيْطَان» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

4101 -[4] (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)
وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صيدٍ أَو كلب غنم أَو مَاشِيَة

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

‌‌الْفَصْل الثَّانِي

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

4102 -[5] (لم تتمّ دراسته)
عَن عبد الله بنِ مُغفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ ⦗ص: 1198⦘ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا كُلِّهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا كُلَّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ: «وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْتَبِطُونَ كَلْبًا إِلَّا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِمْ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ كَلْبَ غنم»

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٧)

4103 -[6] (لم تتمّ دراسته)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٨)

‌‌بَابُ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَمَا يَحْرُمُ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

‌‌الْفَصْلُ الأول

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

4104 -[1] (صَحِيح)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ذِي نَابٍ منَ السِّباعِ فأكلُه حرامٌ» . رَوَاهُ مُسلم

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

4105 -[2] (صَحِيح)
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

4106 -[3] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَن أبي ثَعلبةَ قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

4107 -[4] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

4108 -[5] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَن أبي قتادةَ أَنَّهُ رَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَعَقَرَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» قَالَ: مَعَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)

4109 -[6] (مُتَّفق عَلَيْهِ)
وَعَن أنس قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بهَا أَبَا طلحةَ فذبحها وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بوَرِكِها وفخذْيها فقبِله

(খণ্ড: ٢) (পৃষ্ঠা: ١١٩٩)