694 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ الْعُقَيْلِيُّ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (2440)، والنسائي (3/ 252)، وابن ماجه (1732)، وأحمد (2/ 304 و 446)، وابن خزيمة (2101)، والحاكم (1/ 434) وقال العقيلي في «الضعفاء الكبير» (1/ 298) في ترجمة حوشب بن عقيل أحد رواه الحديث: «لا يتابع عليه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد جياد أنه لم يصم يوم عرفة، ولا يصح عنه أنه نهى عن صومه».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
695 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (1977)، ومسلم (1159) (186 و 187)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
696 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بِلَفْظِ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ». (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه مسلم (1162) وهو إحدى روايات الحديث السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
بَابُ الِاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
697 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2009)، ومسلم (759)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
698 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ - أَيْ الْعَشْرُ الْأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2024)، ومسلم (1174)، وزاد مسلم: «وجد». قلت: أي: في العبادة. وقوله: «أي: العشر الأخيرة من رمضان». فهي من قول الحافظ رحمه الله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
699 - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى ⦗ص: 202⦘ تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2025)، ومسلم (1172) (5)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠١)
700 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2033)، ومسلم (1173) واللفظ لمسلم، وأما لفظ البخاري فهو: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح، ثم يدخله».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
701 - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ - وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ - فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (2029)، ومسلم (297) (7) مع مراعاة أن قول الحافظ: «واللفظ للبخاري» لا قيمة له، وإن كان لا بد منه فصوابه أن يقول: «واللفظ لمسلم» إذ اللفظ المذكور هو لفظ مسلم حرفا حرفا. وهو لفظ البخاري أيضا عدا قولها: «علي» ولا أظن أن مثل هذا الخلاف مدعاة للتفريق بين اللفظين!
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
702 - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - حسن. رواه أبو داود (2473) وأعل بما لا يقدح كما تجده في «الأصل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
703 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/ 199 / 3)، والحاكم (1/ 439)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
704 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أُرُوا ⦗ص: 203⦘ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَرَى (1) رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)--------------------------------------------
(1) - ضبطها بعضهم بضم الهمزة، والمعنى: أظن. وضبطها آخرون بالفتح، والمعنى: أعلم.
(2) - صحيح. رواه البخاري (2015)، ومسلم (1165)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٢)
705 - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: «لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1)
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَعْيِينِهَا عَلَى أَرْبَعِينَ قَوْلًا أَوْرَدْتُهَا فِي «فَتْحِ الْبَارِي». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أبو داود (1386) مرفوعا، وله ما يشهد له كما هو مذكور «بالأصل».
(2) - انظر «فتح الباري» (4/ 263 - 266) فقد ذكر ستا وأربعين قولا. ثم قال: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣)
706 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيَّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا? قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (872)، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، وأحمد (6/ 171)، والحاكم (1/ 530) وقال الترمذي: حسن صحيح.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣)
707 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (1197)، ومسلم (2/ 975 - 976/ 415)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٣)
كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
708 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (1773)، ومسلم (1349)، وأصح ما قيل في معنى «المبرور» هو: الذي لا يخالطه إثم. قلت: وفي الحديث دلالة على استحباب تكرار العمرة خلافا لمن قال بكراهية ذلك. والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥)
709 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ? قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ، لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. (1)
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ. (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أحمد (6/ 165)، وابن ماجه (2901)، وقول الحافظ أن اللفظ لابن ماجه لا فائدة فيه إذ هو عند أحمد بنفس اللفظ، نعم. هو عند أحمد في مواطن أخر بألفاظ أخر.
(2) - البخاري رقم (1520)، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؛ أنها قالت: يا رسول الله! نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا. ولكن أفضل الجهاد حج مبرور». وفي رواية أخرى (1761): «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور». وله ألفاظ أخر عنده وعند أحمد وغيرهما، وقد فصلت ذلك في «الأصل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥)
710 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ ⦗ص: 206⦘ خَيْرٌ لَكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. (1)
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ. (2)--------------------------------------------
(1) - ضعيف مرفوعا وموقوفا. رواه أحمد (3/ 316)، والترمذي (931)
(2) - ضعيف جدا. رواه ابن عدي (7/ 2507) وفي سنده متروك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٥)
711 - عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ». (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه ابن عدي في «الكامل» (4/ 1468) وضعفه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)
712 - وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ? قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه الدارقطني (2/ 216)، والحاكم (1/ 442) من طريق قتادة، عن أنس مرفوعا، وهذا وهم، إذا الصواب كما قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» نقلا عن «الإرواء» (4/ 161): «الصواب عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وأما رفعه عن أنس فهو وهم».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)
713 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف جدا. رواه الترمذي (813) في سنده متروك، وقد روي الحديث عن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم، وكلها واهية لا تصلح للاعتبار، وبيان ذلك في «الأصل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٠٦)