98 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها; أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. ووهم الحافظ في نسبته لعائشة رضي الله عنها، وإنما الحديث لأبي هريرة عند أبي داود (35)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣١)
99 - وَعَنْهَا; - أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ الْغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَكَ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَالْحَاكِمُ. (1)--------------------------------------------
(1) - حسن. رواه أبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (79)، وأحمد (655)، وابن حبان (1444)، والحاكم (185)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣١)
100 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ. (1)
⦗ص: 32⦘ زَادَ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (156)
(2) - رواه أحمد (1/ 450)، والدارقطني (1/ 55) واللفظ للدارقطني، وأما لفظ أحمد، فهو: «ائتني بحجر». وهي زيادة صحيحة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣١)
101 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه الدارقطني (1/ 56/9) وقال: إسناد صحيح. وفي «الأصل» رد على تعليل ابن عدي للحديث.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢)
102 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه الدارقطني (128/ 7)، وله ما يشهد له.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢)
103 - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ». وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه الحاكم (183) وقال: «صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه». وقال الذهبي: «وله شاهد».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢)
104 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَلَاءِ أَنْ نَقْعُدَ عَلَى الْيُسْرَى، وَنَنْصِبَ الْيُمْنَى. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه البيهقي (1/ 96)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢)
105 - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه ابن ماجه (326)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٢)
106 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ. رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. لجمعه بين الحجارة والماء، ورواه البزار (227/كشف الأستار)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣)
107 - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه بِدُونِ ذِكْرِ الْحِجَارَةِ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه أبو داود (44)، والترمذي (3100) عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [التوبة: 108]، قال: كانوا يستنجون بالماء، فنزلت فيهم هذه الآية. قلت: وهو وإن كان ضعيف السند إلا أن له شواهد يصح بها، وقد ذكرتها في «الأصل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣)
بَابُ الْغُسْلِ وَحُكْمِ الْجُنُبِ
108 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ. (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه مسلم (343)، عن أبي سعيد الخدري قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين إلى قباء، حتى إذا كنا في بني سالم، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب عتبان. فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعجلنا الرجل» فقال عتبان: يا رسول الله. أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما» الحديث.
(2) - البخاري. (180)، ولفظه: «إذا أعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء» وهو رواية لمسلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣)
109 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
زَادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (291)، ومسلم (348)
(2) - وهي صحيحة أيضا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٣)
110 - [وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ; أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ? قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ». الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)].--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (282)، ومسلم (313)، وزاد مسلم: «فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها». وزاد في رواية أخرى: «قالت: قلت: فضحت النساء».
(ملاحظة): هذا الحديث لا يوجد في الأصل وأشار ناسخ «أ» إلى أنه من نسخة، مع العلم بأن الحديث ذكر في متن «أ»، وليس بالهامش.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤)
111 - وَعَنْ أَنَسِ [بْنِ مَالِكٍ]رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (1)
زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: (2) وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?». (3)--------------------------------------------
(1) - عزوه للمتفق عليه وهم الحافظ رحمه الله إذا الحديث لم يروه البخاري.
(2) - تحرف في «الأصلين» إلى «أم سلمة» وما أثبته من صحيح مسلم.
(3) - صحيح. رواه مسلم (311) وهو بتمامه: عن أنس بن مالك؛ أن أم سليم سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤)
112 - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (348)، وابن خزيمة (256)، والحديث عند أبي داود من فعله، وعند ابن خزيمة من قوله!!.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٤)
113 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، عِنْدَمَا أَسْلَم - وَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَغْتَسِلَ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. (1)
وَأَصْلُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. وهو في «مصنف عبد الرازق» (6/ 9 - 10/ 9834) وفيه: «فأمره أن يغتسل فاغتسل».
(2) - البخاري (4372)، ومسلم (1764) من حديث أبي هريرة أيضا، وفيه: «فانطلق -أي: ثمامة- إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٥)
114 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ». أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ. (1)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه البخاري (879)، ومسلم (846)، وأبو داود (341)، والنسائي (3/ 92)، وابن ماجه (1089)، وأحمد (3/ 60) «تنبيه»: وهم الحافظ رحمه الله في عزوه الحديث للترمذي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٥)
115 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ». رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (1)--------------------------------------------
(1) - حسن. رواه أبو داود (354)، والترمذي (497)، والنسائي (3/ 94)، وأحمد (51 و 15 و 22)، وقال الترمذي: «حديث حسن». قلت: وعزو الحافظ الحديث للخمسة وهم منه رحمه الله إذ الحديث ليس عند ابن ماجه، عن سمرة، وإنما عنده عن أنس. انظر «الجمعة وفضلها» لأبي بكر المروزي (31 بتحقيقي) والحافظ نفسه عزاه في «الفتح» لأصحاب السنن الثلاثة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٥)
116 - وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ ⦗ص: 36⦘ جُنُبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَهَذَا لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ وَحَسَّنَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (1)--------------------------------------------
(1) - ضعيف. رواه أبو داود (229)، والنسائي (144)، والترمذي (146)، ابن ماجه (594)، وأحمد (1/ 83)، وابن حبان (799) ولبعضهم ألفاظ أخر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٥)
117 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (1)
زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ». (2)--------------------------------------------
(1) - صحيح. رواه مسلم (308)
(2) - مستدرك الحاكم (152) وهي زيادة صحيحة أيضا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٣٦)