الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين (الفضل بن دكين)القسم: كتب السنة
الكتاب: الصلاة
المؤلف: أبو نعيم الفضل بن عمرو بن حماد بن زهير بن درهم القرشي التيمي بالولاء الملائي، المعروف بابن دُكَيْن (ت 219هـ)
المحقق: صلاح بن عايض الشلاحي
الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة / السعودية
الطبعة: الأولى، 1417هـ - 1996م
عدد الصفحات: 228
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 8 ذو الحجة 1431
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1)
(بسم الله الرحمن الرحيم)
الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد النبي وآله [وسلم]
بَابُ تَحْرِيمِ الصَّلَاةِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٣)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَوْرَكٍ الْقَبَّابُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ التَّيْمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ:
1 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، يَرْفَعُهُ قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٣)
2 - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٤)
3 - حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ شِعَارًا، وَشِعَارُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٥)
بَابُ الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٦)
4 - سُئِلَ سُفْيَانُ عَنِ الرَّجُلِ، يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: قَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «مَا كَانُوا يَرَوْنَ عَلَيْهِ إِلَّا الِاسْتِغْفَارَ»
5 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٦)
6 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ⦗ص: 67⦘ «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَا يَعُودُ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٦)
7 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلْتُ يَعْمَرَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ؟ قَالَ: لَا، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٧)
8 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «نِصْفُ دِينَارٍ» .
9 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. ⦗ص: 68⦘
10 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دِينَارٌ "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٧)
بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٩)
11 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنَا الصَّهْبَاءُ بِنْتُ كَرِيمٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا الْجِمَاعَ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٩)
12 - حَدَّثَنَا مُحِلٌّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «يُبَاشِرُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا إِزَارٌ» . ⦗ص: 70⦘
13 - حَدَّثَنَا مَالِكٌ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ قَالَ: مَا فَوْقَ الدَّمِ.
14 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ غَيْلَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: لَا نَرَى بَأْسًا أَنْ يَضَعَهُ عَلَى الْفَرْجِ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٦٩)
15 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الْأَثْرَمِ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٠)
16 - حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْبَةُ الرَّاسِبِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّجُلِ، يُضَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: «أَمَّا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَنَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حُيَّضًا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧١)
17 - حَدَّثَنَا أَشْرَسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ قُلْتُ: أَيَنَامُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «يُلْقِي عَلَى وَرِكِهَا ثَوْبًا ثُمَّ يَنَامَانِ جَمِيعًا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٢)
18 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ يَطْعَنَ، فِي سُرَّتِهَا، وَبَيْنَ فَخِذَيْهَا وَإِلْيَتَيْهَا» .
19 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَفَّ الْقَذَى
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٢)
20 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، قَالَ: جِئْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا يَحِلُّ لِي مِنِ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: «مَا فَوْقَ إِزَارِهَا»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٣)
بَابُ الْمَرْأَةِ تُجْنِبُ ثُمَّ تَحِيضُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٤)
21 - حَدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «تَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٧٤)