Arabic source text

📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

📘 التعليق الممجد على موطأ محمد (أبو الحسنات اللكنوي - ت 1304 هـ)

📘 আত-তালীকুল মুমাজ্জাদ আলা মুয়াত্তা মুহাম্মাদ (আবুল হাসানাত আল-লখনভি - মৃত্যু 1304 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إلى زمان من خلا، وزمان هذه الأمة هو مشبَّه بما بين العصر إلى المغرب فلا بد أن يكون هذا الزمان أقلّ من زمان اليهود، أي من الصبح إلى الظهر، ومن زمان النصارى أي من الظهر إلى العصر ولن تكون القلة بالنسبة إلى زمان النصارى إلَاّ إذا كان ابتداء العصر من حين صيرورة الظل مثليه، فإنه حينئذٍ يزيد وقت الظهر، أي من الزوال إلى المثلين، على وقت العصر من المثلين إلى الغروب، وأما إن كان ابتداء العصر حين المثل فيكونان متساويين.
وفيما ذكره في "قتح الباري" و "بستان المحدثين" و "شرح القاري" وغيرها:
أما أولاً: فلأن لزوم المساواة على تقدير المثل ممنوعة فإن المدة بين الظهر والعصر لو كان بمصير ظل كل شيء مثله يكون أزيد بشيء من ذلك الوقت إلى الغروب على ما هو محقق عند الرياضيين، إلَاّ أن يُقال هذا التفاوت لا يظهر إلَاّ عند الحساب، والمقصود من الحديث تفهيم كل أحد.
وأما ثانياً: فلأن المقصود من الحديث مجرد التمثيل، ولا يلزم في التمثيل التسوية من كل وجه.
وأما ثالثاً: فلأن قلة مدة هذه الأمة إنما هي بالنسبة إلى مجموع مُدَّتَيْ اليهود والنصارى، لا بالنسبة إلى كل أحد، وهو حاصل على كلّ تقدير.
وأما رابعاً: فلأنه يحتمل أن يُراد بنصف النهار في الحديث نصف النهار الشرعي، وحينئذٍ فلا يستقيم الاستدلال.
وأما خامساً: فإنه ليس في الحديث إلَاّ أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقلّ من الزوال إلى العصر، ومن المعلوم أن صلاة العصر لا يتحقق في أول وقته غالباً، فالقلة حاصلة على كل تقدير، وإنما يتمُّ مرام المستدل إنْ تمَّ لو كان لفظ الحديث ما بين وقت العصر إلى الغروب وإذ ليس فليس.
وثانيها: أن قول النصارى نحن أكثر عملاً لا يستقيم إلَاّ بقلة زمانهم ولن تكون القلة إلَاّ في صورة المثلين، وفيه ما مرَّ سابقاً وآنفاً.
وثالثها: ما نقله العيني أنه جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم من زمان الدنيا في مقابلة من كان قبلنا من الأمم بقدر ما بين صلاة العصر إلى الغروب، وهو يدل على أن بينهما أقلَّ من ربع النهار، لأنه لم يبقَ من الدنيا ربع الزمان لحديث: بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبّابة والوسطى، فنسبة ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما مضى مقدار ما بين السبّابة والوسطى. =

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤١)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال السهيلي (انظر عمدة القاري 5/53) : وبينهما نصف سبع لأن الوسطى ثلاثة أسباع كل مفصل منهما سبع، وزيادتها على السبّابة نصف سبع. انتهى. وفيه أيضاً ما مرَّ سالفاً.
ثم لا يخفى على المستيقظ أن المقصود من الحديث ليس إلَاّ التمثيل والتفهيم. فالاستدلال لو تمَّ بجميع تقاريره لم يخرج تقدير وقت العصر بالمثلين إلَاّ بطريق الإِشارة. وهناك أحاديث صحيحة صريحة دالة على مضيّ وقت الظهر ودخول وقت العصر بالمثل، ومن المعلوم أن العبارة مقدَّمة على الإِشارة، وقد مرَّ منّا ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكلام.
الأمر الثاني ما ذكره صاحب الكتاب من أن هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر - أي من أول وقتها - أفضل من تعجيلها. وقال بعض الأعيان متأخِّري المحدثين في " بستان المحدثين" ما معرَّبه: ما استنبطه محمد من هذا الحديث صحيح، وليس مدلول الحديث إلَاّ أن ما بين صلاة العصر إلى الغروب أقل من نصف النهار إلى العصر ليصح قلة العمل وكثرته، وذا لا يحصل إلَاّ بتأخير العصر من أول الوقت. انتهى. ثم ذكر كلاماً مطوَّلاً محصُّله الردُّ على من استدل به في باب المثلين، وقد ذكرنا خلاصته، ولا يخفى أن هذا أيضاً إنما يصح إذا كان الأكثرية لكل من اليهود والنصارى وإلَاّ فلا، كما ذكرنا، مع أنه إنْ صح فليس هو إلَاّ بطريق الإِشارة والأحاديث الدالَّة على التعجيل بالعبارة مقدَّمة عليه عند أرباب البصارة. وقد مر منا ما يتعلق به في صدر الكتاب، والله أعلم بالصواب. ألا ترى، تنوير للمدعى أنه صلى الله عليه وسلم جعل ما بين الظهر إلى العصر، أي إلى صلاة العصر أكثر مما بين العصر، أي صلاته إلى المغرب، أي وقته وهو غروب الشمس في هذا الحديث، ومن عجَّل العصر، أي صلَّاه في أول وقته وهو صيرورة الظل مثلاً كما هو رأي جمهور العلماء وبه قال صاحب الكتاب وصاحبه أبو يوسف وهو رواية عن شيخهما أبي حنيفة، بل قيل: إنه رجع إليه وهو الموافق للأحاديث الصحيحة الصريحة. كان ما بين الظهر، أي أول وقته وهو الزوال إلى العصر، أقل مما بين =

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٢)

‌‌[خاتمة المعلق]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= العصر، أي وقت صلاته إلى المغرب، قال صاحب "بستان المحدثين" معترضاً عليه انقضاء المثل على حسب قواعد الأظلال إنما يكون عند بقاء رُبع النهار في أكثر البلاد فيكون الوقتان متساويين، لا أقل وأكثر، ثم قال مجيباً يمكن التوجيه بأن مراد الإِمام محمد من قوله ما بين الظهر ما بين وقته المتعارف للصلاة يعني متأخراً عن ابتداء وقته لا سيما في الصيف فإن الإِبراد فيه مستحب. انتهى بمعرَّبه، وفيه ما فيه، فإن وقّت الظهر من الزوال إلى المثل حسبما حققه الحساب يكون أقل من رُبع النهار تحقيقاً، وإن كان ربع النهار تقريباً، وكلام صاحب الكتاب مبنيّ على التحقيق لا على التقريب، فهذا يدل على تأخير العصر، قال القاري: في "شرحه": لا يخفى أن الحديث بظاهره يدل على تأخير دخول وقت العصر كما قال به أبو حنيفة لا على تأخيره بطريق الأفضلية. انتهى. وأنت تعلم أنه دعوى بلا دليل، بل الظاهر خلافه كما ذكرنا تفصليه، وتأخير العصر، أي من أول وقتها أفضل، أي أكثر ثواباً من تعجيلها، أي أدائها في أول وقتها ما دامت الشمس بيضاء نقيّة، بتشديد الياء، وهذا بيان لمدة التأخير، وبيَّن معنى البيضاء النقية بقوله: لم تخالطها، أي الشمس صُفْرة، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا، أي فقهاء العراق (ويؤيدهم حديث: "بعثت أنا والساعة كهاتين" وأشار بالسبابة والوسطى، فهذا يشير إلى قصر المدة، قال العيني: فشبَّه ما بقي من الدنيا إلى قيام الساعة مع ما انقضى بقدر ما بين السبابة والوسطى من التفاوت. عمدة القاري 5/ 53) وقد ذكرنا ما يتعلق بهذا المقام في صدر الكتاب، والعلم عند من عنده أمّ الكتاب.

[خاتمة المعلق]
هذا آخر الكلام في هذا التعليق، والحمد لله على أن جعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة على رسوله وآله وصحبه الفائزين بأعلى التحقيق، وكان اختتامه يوم الخميس الثامن من شعبان من شهور السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٣)

تَعْجِيلِهَا، أَلا تَرَى أَنَّهُ جَعَلَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَكْثَرَ مِمَّا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَمَنْ عجَّل الْعَصْرَ كَانَ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ أَقَلَّ مِمَّا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَأْخِيرِ الْعَصْرِ، وَتَأْخِيرِ الْعَصْرِ أَفْضَلُ مِنْ تَعْجِيلِهَا، مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بيضاءَ نقيَّة لَمْ تُخالطها صُفْرةٌ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تعالى.--------------------------------------------
= من الهجرة حين إقامتي بالوطن حُفظ عن شرور الزمن، وكان الشروع فيه في شوال من السنة الحادية والتسعين حين إقامتي بحيدر آباد الدكن نقّاها الله عن البدع والفتن

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: ٥٤٤)

الخاتمة

(يقول الفقير إليه تعالى الدكتور تقي الدين الندوي القاطن بمدينة العين أستاذاً ومعلماً في جامعة الإِمارات العربية المتحدة: فرغت من خدمة هذا الكتاب والتعليق عليه يوم الجمعة في 25 ذي القعدة 1411 هـ، الموافق 7 يونيو 1991 م.
اللهم تقبله منا كما تقبلت من عبادك المقربين الصالحين، واجعله خالصاً لوجهك الكريم واغفر لنا ما وقع منا من الخطأ والزلل، وما لا ترضى به من العمل، فإنك عفو كريم رب غفور رحيم.)

(খণ্ড: ٣) (পৃষ্ঠা: 1845)