حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ قِيْلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِيْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ مُعَاوِيَةَ فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ قَالَ أَصَابَ إِنَّهُ فَقِيْهٌ
সহীহুল বুখারী (3765)