عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِيْ أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ
نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ
نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّوْمِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ وَلُحُوْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ
সহীহুল বুখারী (4215)