قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقْدَمْ مَالُ الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى أَبِيْ بَكْرٍ أَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِيْ قَالَ جَابِرٌ فَجِئْتُ أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَوْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ فَأَعْطَانِيْ قَالَ جَابِرٌ فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِيْ ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِنِيْ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ فَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَنِيْ وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّيْ فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّيْ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُخْلِ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُعْطِيَكَ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِيْ أَبُوْ بَكْرٍ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَ مِائَةٍ فَقَالَ خُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ.

সহীহুল বুখারী (4383)