مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَطَّوَّفُ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَلَالًا حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَا رَكِبَ إِلَى عَرَفَةَ فَمَنْ تَيَسَّرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِنْ كَانَ آخِرُ يَوْمٍ مِنَ الْأَيَّامِ الثَلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيَنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُوْنَ الظَّلَامُ ثُمَّ لِيَدْفَعُوْا مِنْ عَرَفَاتٍ إِذَا أَفَاضُوْا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوْا جَمْعًا الَّذِيْ يَبِيْتُوْنَ بِهِ ثُمَّ لِيَذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا وَأَكْثِرُوا التَّكْبِيْرَ وَالتَّهْلِيْلَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا ثُمَّ أَفِيْضُوْا فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوْا يُفِيْضُوْنَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى {ثُمَّ أَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ} حَتَّى تَرْمُوا الْجَمْرَةَ.

সহীহুল বুখারী (4521)