أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِالأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِه„ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِه„إِلاَّ بِإِذْنِه„ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِه„ فَإِنَّه“ يُؤَدّ‘ى إِلَيْهِ شَطْرُهُ

وَرَوَاه“ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسٰى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ.

সহীহুল বুখারী (5195)