يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ نَهٰى عَنْ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بِيَدِه„ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُقَلِّبُه“ إِلاَّ بِذ‘لِكَ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلٰى الرَّجُلِ بِثَوْبِه„ وَيَنْبِذَ الآخَرُ ثَوْبَه“ وَيَكُونَ ذ‘لِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلاَ تَرَاضٍ وَاللِّبْسَتَيْنِ اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَه“ عَلٰى أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ وَاللِّبْسَةُ الأُخْرَى احْتِبَاؤُه“ بِثَوْبِه„ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِه„ مِنْه“ شَيْءٌ.

সহীহুল বুখারী (5820)