2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: جَاءَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ إِلَى [ص:413] النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي مَكْفُوفُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ، فَكَلَّمَهُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ: «أَتَسْمَعُ الْأَذَانَ؟ » قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا». [1: 6]
رقم طبعة با وزير = (2060) [ص:414] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي سُؤَالِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي تَرْكِ إِتْيَانِ الْجَمَاعَاتِ وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا» أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ، إِذْ لَوْ كَانَ إِتْيَانُ [ص:415] الْجَمَاعَاتِ عَلَى مَنْ يَسْمَعُ النِّدَاءَ لَهَا غَيْرَ فَرْضٍ لَأَخْبَرَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ لِأَنَّ هَذَا جَوَابٌ خَرَجَ عَلَى سُؤَالٍ بِعَيْنِهِ وَمُحَالٌ أَنْ لَا يُوجَدَ لِغَيْرِ الْفَرِيضَةِ رُخْصَةٌتحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح لغيره؛ دون: «فَأْتِهَا وَلَوْ حَبْوًا»، وإنما هذا في الحضّ على الجماعة في صلاة العشاء والفجر؛ كما في حديث أُبَيّ المتقدِّم (2054) وحديث أبي هريرة الآتي (2095). تنبيه!! رقم (2054) = (2056) من «طبعة المؤسسة». رقم (2095) = (2098) من «طبعة المؤسسة». - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده ضعيف، عيسى بن جارية: قال ابن معين: ليس بذاك، عنده مناكير، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره المؤلف في «الثقات»، وقال أبو داود: منكر الحديث، وذكره الساجي، والعقيلي في «الضعفاء»، وقال ابن عدي: أحاديثه غير محفوظة، وفي «التقريب»: فيه لين.

সহীহ ইবনু হিব্বান (2063)