3011 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ فَرَأَى ابْنًا لَهُ يَرْشَحُ جَبِينُهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ»
رقم طبعة با وزير = (3000)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «أحكام الجنائز» (49). تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري

সহীহ ইবনু হিব্বান (3011)