4051 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبُ»
رقم طبعة با وزير = (4040)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - انظر (4036). تنبيه!! رقم (4036) = (4047) من «طبعة المؤسسة». - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري

সহীহ ইবনু হিব্বান (4051)