4068 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا»
رقم طبعة با وزير = (4056)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح: م. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط الصحيح
رقم طبعة با وزير = (4056)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح: م. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط الصحيح
সহীহ ইবনু হিব্বান (4068)