4086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ
رقم طبعة با وزير = (4074) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الْأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا»تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: حسن صحيح - انظر (4067). تنبيه!! رقم (4067) = (4079) من «طبعة المؤسسة». - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن

সহীহ ইবনু হিব্বান (4086)