4224 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ [ص:38] الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ»
رقم طبعة با وزير = (4210)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (2150)، «المشكاة» (3173/ التحقيق الثاني). تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
رقم طبعة با وزير = (4210)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (2150)، «المشكاة» (3173/ التحقيق الثاني). تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم
সহীহ ইবনু হিব্বান (4224)