4303 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»
رقم طبعة با وزير = (4289)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (7/ 194): م. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
رقم طبعة با وزير = (4289)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (7/ 194): م. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين
সহীহ ইবনু হিব্বান (4303)