4466 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، بِحِرَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، أَنَّ غُلَامًا سَرَقَ وَدِيًّا مِنْ حَائِطٍ، [ص:317] فَرُفِعَ إِلَى مَرْوَانَ، فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، فَقَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا قَطَعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ»
رقم طبعة با وزير = (4449) و (4449/*) [ص:318] قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ قَوْلُهُ جَلَّ وَعَلَا: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38]، فَأَمَرَ بِقَطْعِ السَّارِقِ إِذَا مَا سَرَقَ، ثُمَّ فَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ بِأَنْ لَا قَطَعَ عَلَى سَارِقِ الثَّمَرِ، وَلَا الْكَثَرِ، وَأَنْ لَا قَطَعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَكَانَ الْمُرَادُ مِنَ الْخِطَابِ مِنَ الْكِتَابِ: فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا إِذَا سَرَقَ رُبُعَ دِينَارٍ، وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ سِوَى الثَّمَرِ وَالْكَثَرِ»تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: تنبيه!! هذا الحديث تكرر في «طبعة باوزير» في موضعين متتاليين الموضع الأول (4449) وقال عنه الشيخ: صحيح - «ابن ماجه» (2593). الموضع الثاني (4449/*) وقال عنه الشيخ: صحيح - وهو مكرر ما قبله. أما في «طبعة المؤسسة» فلم يرد الحديث إلا في هذا الموضع لكن الحديث مكرر ولا فرق بينهما أبدا لا في الإسناد ولا في المتن. - مدخل بيانات الشاملة -. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم

সহীহ ইবনু হিব্বান (4466)