5025 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَحِلُّ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ»
رقم طبعة با وزير = (5003)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (1336)، «أحاديث البيوع»: م الشطر الأول، وبتمامه عن جابر. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم

সহীহ ইবনু হিব্বান (5025)