5034 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟ »، قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: هَلْ سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟، قَالَ: لَا
رقم طبعة با وزير = (5012)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (5/ 113)، «أحاديث البيوع»: م. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
رقم طبعة با وزير = (5012)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح - «الإرواء» (5/ 113)، «أحاديث البيوع»: م. تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
সহীহ ইবনু হিব্বান (5034)