5179 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، [ص:583] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ، أَوْ نَخْلٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ»
رقم طبعة با وزير = (5156)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح لغيره - «البيوع». تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
رقم طبعة با وزير = (5156)تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح لغيره - «البيوع». تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح
সহীহ ইবনু হিব্বান (5179)