1089 - حدثني علي بن العباس الإسكندرانيُّ بمكة، حدثنا الفضل بن محمد الأنطاكي، حدثنا محمد بن ميمون الإسكندراني، حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعيّ، حدثني الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدركَ مِن صلاةِ الجمعة ركعةً، فقد أدركَ الصلاة" [1]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده واهٍ، الفضل بن محمد الأنطاكي قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: وصل أحاديث وسرق أحاديث وزاد في المتون. ثم أنَّ ذِكْر الجمعة في الحديث فيه نكارة، وهم فيه محمد بن ميمون الاسكندراني - وهو محمد بن عبد الله بن ميمون نُسب هنا إلى جده - فرواه هنا هكذا عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، كما قال الدارقطني في "العلل" (1730)، وقال: إنما رواه الحفاظ عن الأوزاعي: "من أدرك من الصلاة ركعة".الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.وأخرجه من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد بن مسلم بهذا اللفظ: ابن خزيمة (1850).وخالف ابنَ ميمون عليُّ بنُ سهل الرملي، فرواه على الجادَّة، فقد أخرجه من طريقه ابن خزيمة (1849) عن الوليد، به بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة". وانظر لزامًا التعليق على "سنن ابن ماجه" (1121).وأخرجه على الجادَّة مسلم (607) (162) من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي (1550) من طريق موسى بن أعين، كلاهما عن الأوزاعي، به.وخالفهما أبو المغيرة في إسناده دون متنه، فقال فيه: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أخرجه من طريقه النسائي (1551)، ثم قال بإثره: لا نعلم أحدًا تابع أبا المغيرة على قوله: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والصواب: عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه على الجادة أيضًا دون ذكر الجمعة: أحمد 12/ (7284)، ومسلم (607) (162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، والنسائي (1753) و (1754) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (580)، ومسلم (607) (161)، وأبو داود (1121)، والنسائي (1549)، وابن حبان (1483) من طريق مالك، وأحمد 14/ (8883)، ومسلم (607) (162)، والنسائي (1548)، وابن حبان (1485) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وأحمد 13/ (7665) و (7765)، ومسلم (607) (162) من طريق معمر، ومسلم أيضًا (607) (162) من طريق يونس، وابن حبان (1486) من طريق ثابت بن ثوبان، ستتهم عن الزهري، به. وقال يونس في روايته: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام … " فزاد فيها: "مع الإمام"، وقرن ثابت بن ثوبان بالزهري مكحولًا.وخالف الرواةَ عن ابن عيينة: محمدُ بنُ منصور الجوّاز، فرواه عنه عن الزهري، به، وقال فيه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، فشذّ بذلك، أخرجه عنه النسائي في "المجتبى" (1425).وأخرج أحمد 12/ (7460) و (7538)، وابن ماجه (700)، والنسائي (1515) من طريق معمر، عن الزهري، به: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".ونحوه أخرجه أحمد (7458)، والبخاري (556)، والنسائي (1516)، وابن حبان (1586) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأحمد 14/ (8585) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.وسلف الحديث على الجادة برقم (878) و (1025) من طريق زيد أبي عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".ومن طريقين آخرين عن أبي هريرة بصلاة الصبح فقط سلف (1026) و (1027): "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح"، وفي الموضع الثاني: "فليتم صلاته".وانظر "العلل" للدارقطني (1730).وانظر الحديثين بعد هذا.وروي الحديث بذكر الجمعة من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري عن سالم عنه مرفوعًا عند ابن ماجه (1123) والنسائي (1552)، وإسناده ضعيف.وعن الزهري عن سالم مرسلًا عند النسائي (1553) ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات … "، وإسناده صحيح لولا إرساله.قال الإمام ابن خزيمة بإثر حديث أبي هريرة (1850) "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة … " قال: هذا خبر روي على المعنى، لم يُؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة"، فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات.
[1] إسناده واهٍ، الفضل بن محمد الأنطاكي قال الدارقطني: كان يضع الحديث، وقال ابن عدي: وصل أحاديث وسرق أحاديث وزاد في المتون. ثم أنَّ ذِكْر الجمعة في الحديث فيه نكارة، وهم فيه محمد بن ميمون الاسكندراني - وهو محمد بن عبد الله بن ميمون نُسب هنا إلى جده - فرواه هنا هكذا عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، كما قال الدارقطني في "العلل" (1730)، وقال: إنما رواه الحفاظ عن الأوزاعي: "من أدرك من الصلاة ركعة".الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف.وأخرجه من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد بن مسلم بهذا اللفظ: ابن خزيمة (1850).وخالف ابنَ ميمون عليُّ بنُ سهل الرملي، فرواه على الجادَّة، فقد أخرجه من طريقه ابن خزيمة (1849) عن الوليد، به بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة". وانظر لزامًا التعليق على "سنن ابن ماجه" (1121).وأخرجه على الجادَّة مسلم (607) (162) من طريق عبد الله بن المبارك، والنسائي (1550) من طريق موسى بن أعين، كلاهما عن الأوزاعي، به.وخالفهما أبو المغيرة في إسناده دون متنه، فقال فيه: عن الأوزاعي، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أخرجه من طريقه النسائي (1551)، ثم قال بإثره: لا نعلم أحدًا تابع أبا المغيرة على قوله: عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، والصواب: عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وأخرجه على الجادة أيضًا دون ذكر الجمعة: أحمد 12/ (7284)، ومسلم (607) (162)، وابن ماجه (1122)، والترمذي (524)، والنسائي (1753) و (1754) من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (580)، ومسلم (607) (161)، وأبو داود (1121)، والنسائي (1549)، وابن حبان (1483) من طريق مالك، وأحمد 14/ (8883)، ومسلم (607) (162)، والنسائي (1548)، وابن حبان (1485) من طريق عبيد الله بن عمر العمري، وأحمد 13/ (7665) و (7765)، ومسلم (607) (162) من طريق معمر، ومسلم أيضًا (607) (162) من طريق يونس، وابن حبان (1486) من طريق ثابت بن ثوبان، ستتهم عن الزهري، به. وقال يونس في روايته: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام … " فزاد فيها: "مع الإمام"، وقرن ثابت بن ثوبان بالزهري مكحولًا.وخالف الرواةَ عن ابن عيينة: محمدُ بنُ منصور الجوّاز، فرواه عنه عن الزهري، به، وقال فيه: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك"، فشذّ بذلك، أخرجه عنه النسائي في "المجتبى" (1425).وأخرج أحمد 12/ (7460) و (7538)، وابن ماجه (700)، والنسائي (1515) من طريق معمر، عن الزهري، به: "من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها، ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها".ونحوه أخرجه أحمد (7458)، والبخاري (556)، والنسائي (1516)، وابن حبان (1586) من طريق يحيى بن أبي كثير، وأحمد 14/ (8585) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.وسلف الحديث على الجادة برقم (878) و (1025) من طريق زيد أبي عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئًا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة".ومن طريقين آخرين عن أبي هريرة بصلاة الصبح فقط سلف (1026) و (1027): "من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح"، وفي الموضع الثاني: "فليتم صلاته".وانظر "العلل" للدارقطني (1730).وانظر الحديثين بعد هذا.وروي الحديث بذكر الجمعة من حديث عبد الله بن عمر، من رواية الزهري عن سالم عنه مرفوعًا عند ابن ماجه (1123) والنسائي (1552)، وإسناده ضعيف.وعن الزهري عن سالم مرسلًا عند النسائي (1553) ولفظه: "من أدرك ركعة من صلاة من الصلوات … "، وإسناده صحيح لولا إرساله.قال الإمام ابن خزيمة بإثر حديث أبي هريرة (1850) "من أدرك ركعة من صلاة الجمعة … " قال: هذا خبر روي على المعنى، لم يُؤدَّ على لفظ الخبر، ولفظ الخبر: "من أدرك من الصلاة ركعة"، فالجمعة من الصلاة أيضًا كما قاله الزهري، فإذا روي الخبر على المعنى لا على اللفظ جاز أن يقال: من أدرك من الجمعة ركعة، إذ الجمعة من الصلاة، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة" كانت الصلوات كلها داخلة في هذا الخبر، الجمعة وغيرها من الصلوات.
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1089)