1497 - أخبرَناه أبو بكر بن أبي نَصْر المروَزيّ، حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا القَعْنبي فيما قَرأَ على مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَحِلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ"، فذكر الحديث [1].هذا من شَرْطي في خطبة الكتاب أنه صحيح، فقد يُرسِلُ مالك في الحديث ويَصِلُه أو [يُسنِده] [2] ثقةٌ، والقولُ فيه قولُ الثقة الذي يَصِلُه ويُسنِده.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] حديث صحيح، وقد رجحنا قبلُ أنَّ عطاء بن يسار ربما أسنده مرة وأرسله أخرى، ولا تعلُّ إحداهما الأخرى. وعلى فرض إرساله فإنه يتقوى ويعتضد بعمل الأئمة، والله أعلم.أحمد بن عيسى: هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نسب إلى جده، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.وأخرجه أبو داود (1635) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. (2326) من طرق عن بشير بن سلمان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقع في رواية أحمد (4219): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي - يعني في سيار أبي حمزة - وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.قوله: "بموتٍ آجل"، كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 196 في روايته عن المصنف: "بموت عاجل أو غنى عاجل"، وكذا في "سنن أبي داود"، ووقع في بعض الروايات: "بموت عاجل أو غنى آجل" ورجح الطِّيبي الأخير، وقال: هو أصح دراية، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.وعلى كلٍّ فالمعنى: أن يموت قريبٌ له فيرثه، وقيل: معناه: أن يميته الله فيستغني عن المال، والله أعلم. انظر "مرقاة المفاتيح" لعلي القاري 4/ 1316، و"فيض القدير" للمناوي 6/ 66.
[2] ما بين معقوفين ليس في النسخ الخطية، وآخر كلام المصنف يدل عليه. (2326) من طرق عن بشير بن سلمان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقع في رواية أحمد (4219): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي - يعني في سيار أبي حمزة - وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.قوله: "بموتٍ آجل"، كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 196 في روايته عن المصنف: "بموت عاجل أو غنى عاجل"، وكذا في "سنن أبي داود"، ووقع في بعض الروايات: "بموت عاجل أو غنى آجل" ورجح الطِّيبي الأخير، وقال: هو أصح دراية، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.وعلى كلٍّ فالمعنى: أن يموت قريبٌ له فيرثه، وقيل: معناه: أن يميته الله فيستغني عن المال، والله أعلم. انظر "مرقاة المفاتيح" لعلي القاري 4/ 1316، و"فيض القدير" للمناوي 6/ 66.
[1] حديث صحيح، وقد رجحنا قبلُ أنَّ عطاء بن يسار ربما أسنده مرة وأرسله أخرى، ولا تعلُّ إحداهما الأخرى. وعلى فرض إرساله فإنه يتقوى ويعتضد بعمل الأئمة، والله أعلم.أحمد بن عيسى: هو أحمد بن محمد بن عيسى البرتي، نسب إلى جده، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.وأخرجه أبو داود (1635) عن عبد الله بن مسلمة القعنبي، بهذا الإسناد. (2326) من طرق عن بشير بن سلمان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقع في رواية أحمد (4219): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي - يعني في سيار أبي حمزة - وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.قوله: "بموتٍ آجل"، كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 196 في روايته عن المصنف: "بموت عاجل أو غنى عاجل"، وكذا في "سنن أبي داود"، ووقع في بعض الروايات: "بموت عاجل أو غنى آجل" ورجح الطِّيبي الأخير، وقال: هو أصح دراية، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.وعلى كلٍّ فالمعنى: أن يموت قريبٌ له فيرثه، وقيل: معناه: أن يميته الله فيستغني عن المال، والله أعلم. انظر "مرقاة المفاتيح" لعلي القاري 4/ 1316، و"فيض القدير" للمناوي 6/ 66.
[2] ما بين معقوفين ليس في النسخ الخطية، وآخر كلام المصنف يدل عليه. (2326) من طرق عن بشير بن سلمان، به. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. ووقع في رواية أحمد (4219): قال عبد الله بن أحمد: قال أبي - يعني في سيار أبي حمزة - وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء.قوله: "بموتٍ آجل"، كذا في نسخنا الخطية، ووقع في "السنن الكبرى" للبيهقي 4/ 196 في روايته عن المصنف: "بموت عاجل أو غنى عاجل"، وكذا في "سنن أبي داود"، ووقع في بعض الروايات: "بموت عاجل أو غنى آجل" ورجح الطِّيبي الأخير، وقال: هو أصح دراية، لقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}.وعلى كلٍّ فالمعنى: أن يموت قريبٌ له فيرثه، وقيل: معناه: أن يميته الله فيستغني عن المال، والله أعلم. انظر "مرقاة المفاتيح" لعلي القاري 4/ 1316، و"فيض القدير" للمناوي 6/ 66.
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1497)