1563 - حدثنا أبو النَّضر الفقيه في آخَرِين من مشايخنا؛ قال أبو النَّضر: حدثنا إمامُ المسلمين في عصره أبو بكر محمد بن إسحاق بن خُزَيمة، أسكَنَه الله جنّتَه، حدثنا محمد بن علي بن مُحْرِز البغداديُّ بالفُسْطاط بخبرٍ غريبٍ، حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا سفيان، عن ابن جُرَيج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "الفجرُ فجرانِ: فأما الأولُ فإنَّه لا يُحرِّم الطعامَ ولا يُحِلُّ الصلاة، وأما الثاني فإنه يُحرِّم الطعامَ، ويُحِلُّ الصلاة" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.وشاهدُه:تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] صحيح موقوفًا على ابن عباس. أبو أحمد الزُّبيري: هو محمد بن عبد الله بن الزبير، وسفيان: هو الثوري، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وعطاء: هو ابن أبي رباح.وهو مكرر (699). (2346) من طريق حماد بن يزيد، كلاهما عن عبد الله بن سوادة، به.وأخرجه أحمد 33/ (20079) و (20097) و (20158) و (20203)، ومسلم (1094) (44)، والترمذي (706)، والنسائي (2492) من طرق عن سوادة بن حنظلة القشيري، به. وقال الترمذي: حديث حسن.وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عن البخاري (621) و (5298) و (7247)، ومسلم (1093) وغيرهما.وعن ابن عمر وعائشة عند البخاري (622) و (1918).وعن غير واحد من الصحابة انظرها في التعليق على "المسند" 6/ (3654).

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1563)