1770 - حدثنا عمرو بن محمد بن منصور العدل، حدثنا إبراهيم بن محمد الصَّيدلاني، حدثنا إسحاق ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا زكريا بن إسحاق، عن سليمان الأحْوَل، أنه سمع طاووسًا يحدِّث عن ابن عباسٍ قال: كان الناسُ يَنفِرُون من مِنى إلى وُجوهِهِم، فأمَرَهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخرُ عهدِهِم بالبيت، ورَخَّصَ للحائض [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. أحمد برهوم:
[1] إسناده صحيح. إسحاق: هو ابن راهويه، وسليمان الأحول: هو ابن أبي مسلم المكي.وأخرجه أحمد 3/ (1936)، ومسلم (1327)، وأبو داود (2002)، وابن ماجه (3070)، والنسائي (4170)، وابن حبان (3897) من طريق سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، بهذا الإسناد.وأخرج البخاري (329) و (1755) و (1760)، ومسلم (1328) (381)، والنسائي (4186)، وابن حبان (3898) من طريق عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: رُخِّص للحائض أن تنفر إذا حاضت. واللفظ للبخاري، وفي لفظ آخر له عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلّا أنه خُفِّف عن الحائض.وأخرج أحمد 3/ (1990) و 5/ (3256)، ومسلم (1328) (381)، والنسائي (4187) من طريق الحسن بن مسلم، عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟! فقال له ابن عباس: إمّا لا، فَسَلْ فلانة الأنصارية، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما أراك إلّا قد صدقت.وأخرج أحمد 5/ (35051) من طريق عمرو بن دينار: أنَّ ابن عباس كان يذكر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت الإفاضة.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (1770)