2180 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبُوبي، حدثنا سعيد بن مسعود، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوّام بن حَوشَب، عن إبراهيم السَّكْسَكِي، عن ابن أبي أَوفى: أنَّ رجلًا أقامَ سلعةً له، فحلَفَ بالله لقد أُعطيَ بها ما لم يُعْطَ بها، فنزلت هذه الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية [آل عمران: 77] [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه [2]، إنما اتفقا على حديث عمرو بن دينار والأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: رجل حَلَفَ على سِلْعةٍ له، الحديث [3]، وهذا غير ذاك بزيادة نزول الآية وغيرها.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده حسن من أجل إبراهيم السَّكْسَكي - وهو ابن عبد الرحمن - وقد أخرج له البخاري هذا الحديث الواحد، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا منكر المتن.وأخرجه البخاري (2675) من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. بلفظ: "أعطَى بها ما لم يُعطَها".وأخرجه أيضًا (2088) و (4551) من طريق هُشَيم بن بشير، عن العوّام بن حوشب، به.وزاد: ليُوقع فيها رجلًا من المسلمين.قوله: أُعطي بها ما لم يُعطَ بها، ضبط بضم الهمزة وكسر الطاء في "أُعطي"، وضم الياء وفتح الطاء في "يعط"، والمعنى: دُفِعَ له فيها من قِبل المُستامين ما لم يكن أحدٌ دفعه.وضبط أيضًا بفتح الهمزة والطاء في الأول، وضم الياء وكسر الطاء في الثاني، بمعنى: دَفَعَ بها من ماله ما لم يكن دفعه على الحقيقة. أفاده القسطلّاني في "إرشاد الساري" 4/ 30 عند شرح الحديث (2088).ولا يمنع من ضبطه بضم الهمزة وكسر الطاء في الأول، مع ضم الياء وكسر الطاء في الثاني، ويكون له معنيان: أحدهما: أنه دُفع له فيها من قبل المستامين ما لم يدفعه هذا المستام الأخير، والثاني: أنه دُفع له من قبل المستامين ما أَبَى أن يدفع السلعة به. وكل هذه صور تقع من التجار، ويُحمل الحديث عليها جميعًا.



[2] بل قد أخرجه البخاري كما قدَّمنا!



2180 [3] - أخرجه البخاري (2369)، ومسلم (108)، ولفظه عند مسلم: "حلف له بالله لَأَخذها بكذا وكذا، فصدّقه وهو على غير ذلك".

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2180)