2276 - أخبرَناهُ أبو بكر محمد بن أحمد [1] بن حاتم العَدْل بمَرْو، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، حدثنا عبد الله بن مَسلَمة القَعنبي، حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الكلب والسِّنَّور [2].تابعه أبو الزُّبير عن جابر:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] وقع في الأصلين والمطبوع: أحمد بن محمد، بتقديم أحمد على محمد، والمثبت على الصواب من "إتحاف المهرة" (2783)، ومن سائر مواضع روايات الحاكم عن هذا الرجل، حيث سماه في كل ذلك محمد بن أحمد بن حاتم، وكذلك جاء اسمه في "السنن الكبرى" للبيهقي في عدة مواضع من روايته عن الحاكم. وربما سماه الحاكم أبا بكر بن أبي نصر، وقد وثقه، كما في سؤالات السِّجْزي له الترجمة (320).وللحاكم شيخٌ آخر اسمه أحمد بن محمد بن عبدوس بن حاتم الحاتمي المروَزي، ذكره في "تاريخ نيسابور"، وهو غير هذا، والله تعالى أعلم.



[2] حديث صحيح كسابقه. عيسى بن يونس: هو ابن أبي إسحاق السَّبيعي.وأخرجه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) من طُرق عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2276)