2311 - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى العدل، حدثنا علي بن الحُسين بن الجُنيد، حدثنا أحمد بن صالح، حدثني ابن أبي فُديك، عن عُبيد الله بن هُرَير، عن أبيه [1]، عن جده رافع بن خَديج، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن كَسبِ الأَمَة حتى يُعلَمَ مِن أين هو [2].تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] وقع في (ز) وحدها: عن أبيه، مكررة مرتين، والثانية مقحمة، لم يقع عند أحدٍ ممن خرَّج الحديث. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.



[2] إسناده حسن، عُبيد الله بن هُرير - وهو ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج - روى عنه جمع كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"تهذيب الكمال" للمزي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وترجم له ابنُ سعد في "طبقاته" 7/ 588 وبَيَّن ما وُلِد له من الأبناء، فهو معروف، وسكت عبد الحق الإشبيلي عن حديثه هذا مُصححًا له، ولم يُصِب ابنُ القطان في تجهيله، وكنا قد مشينا على تجهيله أيضًا في "سنن أبي داود" (3427) بتحقيقنا، فيُستدرك من هنا، وأضفنا إليه هناك علة الانقطاع أيضًا، بحجة أنَّ جميع من ترجم لهُرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج لم يذكروا روايته عن جده، بل ذكروا روايته عن أبيه عن جده، لكننا قد وقفنا على حديث له غير هذا من روايته عن جده من وجه صحيح عنه، وقد صرَّح فيه بسماعه منه، وهو حديث الإسفار بالفجر، وهو عند محمد بن الحسن الشَّيباني في "الحجة على أهل المدينة" 1/ 5 وعند غيره، فيُستدرك من هنا أيضًا، والله تعالى أعلم.على أنه يشهد لحديثه هذا مرسل رفاعة بن رافع بن خَديج الذي قبله، ومرسل ولده عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج الذين خرجناه عنده.وأخرجه أبو داود (3427) عن أحمد بن صالح، بهذا الإسناد. الإسناد. فاستدراك الحاكم له ذهولٌ منه.وأخرجه أحمد 8/ (4630)، والترمذي (1273)، والنسائي (4683) و (6222) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم، به.وأخرجه البخاري (2284) عن مُسدَّد، عن عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به.قال ابن الأثير: لم يَنْه عن ماء الفحل ولا عن ضرابه، وإنما أراد النهي عن الكِراء الذي يؤخذ عليه، فإنَّ إعارة الفحل مندوب إليها، وقد جاء الحديث: "ومن حقها إطراق فحلها". قلنا: أخرجه مسلم (988) من حديث جابر بن عبد الله.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2311)