2373 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الخَصِيب بن ناصِح، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَردي، عن موسى بن عُقبة، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الكالئِ بالكالئِ [1].هذا حديث صحيح على شرط مسلم [2]، ولم يُخرجاه. وقيل: عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار:تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده ضعيف. وذكر موسى بن عقبة ونافع فيه وهمٌ، كما قال الدارقطني في "العلل" (3085)، وذكر أنَّ الصحيح عن موسى بن عبيدة: عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قلنا: وموسى بن عبيدة: هو الرَّبَذي، وهو ضعيف. وقد تابعه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عند عبد الرزاق (14440)، وهو أشدّ ضعفًا، فلا يُعتدُّ بمتابعته. لكن مع ذلك فلا خلاف في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ الذي هو بيع الدَّين بالدَّين، قال الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن حجر في "التلخيص" 3/ 26: إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دَين بدَين.وأخرجه البيهقي 5/ 29 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.وأخرجه الدارقطني في "السنن" (3060)، والبيهقي 5/ 290 من طريق سليمان بن شعيب الكيساني، عن الخصيب بن ناصح، به. لكن وقع اسم موسى في رواية البيهقي مهملًا، وأنكر على الدارقطني تقييده في هذه الرواية بابن عقبة، محتجًّا عليه بأنَّ الذي في كتاب شيخه الذي روى هذا الحديث عنه عن سليمان بن شعيب بإهمال اسم موسى.وأخرجه البيهقي 5/ 290 من طريق عبد الأعلى بن حماد، ومن طريق أبي مصعب الزُهْري، كلاهما عن عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز موسى بن عبيدة الربذي، عن نافع، عن ابن عمر.وأخرجه ابن أبي شيبة 6/ 597 عن وكيع، عن موسى بن عُبيدة، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كره كالئًا بكالئٍ؛ يعني دَينًا بدين. هكذا رواه موقوفًا! خطأ. قلنا: وإذا ثبت أنه موسى بن عُبيدة الربذي وليس موسى بن عقبة، تعذر الحكم عليه بأنه على شرط مسلم.



[2] قال البيهقي: شيخنا أبو عبد الله - يعني الحاكم - قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ. قلنا: وإذا ثبت أنه موسى بن عُبيدة الربذي وليس موسى بن عقبة، تعذر الحكم عليه بأنه على شرط مسلم.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2373)