2663 - حدثنا علي بن عيسى الحِيري، حدثنا مُسدَّد بن قَطَن، حدثنا عثمان بن أبي شَيْبة، حدثنا وكيع، عن عُيَينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي بَكْرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن قتل مُعاهَدًا في غير كُنهِه، حَرَّمَ الله عليه الجنةَ" [1]. هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. محمد كامل قرة بلي:
[1] إسناده صحيح.وأخرجه أبو داود (2760) عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد (34/ 20377) عن وكيع - وهو ابن الجراح - به.وأخرجه أحمد (20377) عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، و (20403) عن يحيى بن سعيد القطان، والنسائي (6923) من طريق خالد بن الحارث، كلهم عن عُيينة بن عبد الرحمن، به. زاد يحيى القطان: "حرَّم اللهُ عليه الجنةَ أن يجد ريحَها".وانظر ما سلف برقم (2611).قوله: "في غير كنهه" قال ابن الأثير في "النهاية": كنه الأمر: حقيقته، وقيل: وقته وقدره، وقيل: غايته، يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتلُه.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (2663)