6163 - حَدَّثَنَا أبو العبّاس محمد بن يعقوب حَدَّثَنَا بَحْرُ بن نَصْر، حَدَّثَنَا عبد الله بن وَهْب، قال: أخبرني ابن أبي ذِئب، عن مُسلِم بن جُندُب، عن حَكِيم بن حِزَام، قال: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعطاني، فألحَفْتُ عليه، فقال: "ما أنكَرَ مسألتَكَ يا حكيم، إنما هذا المالُ خَضِرةٌ حُلوة، وإنما هو [مع] ذلك أوساخُ أيدي الناس، وإنَّ يدَ الله فوق [يد] المُعطي، ويدَ المُعطي فوق يد السائل، ويدَ المُعطَى أسفلُ الأيدي" [1].هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.تحقيق: الشيخ عادل مرشد، الشيخ د. سعيد اللحام (بالاشتراك)
[1] إسناده صحيح. مسلم بن جندب روايته عن حكيم بن حزام محمولة على الاتصال كما رجَّح ابن خزيمة، حيث قال في "التوحيد" 1/ 156: مسلم بن جندب قد سمع من ابن عمر غير شيء، وقال: أمرني ابن عمر أن أشتري له بدنة، فلست أنكر أن يكون قد سمع من حكيم بن حزام.ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب.وأخرجه أحمد 24/ (15321) عن يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد.وانظر ما سلف برقم (2161).قوله: فألحفتُ؛ أي: بالغت في المسألة."ما أنكر مسألتك" أي ما أقبحها، حيث جاوزت حدها."خضرة حلوة"؛ أي: مرغوب فيها من كل وجه، من جهة الذوق واللون."أوساخ أيدي الناس" أي: يخرج من الأيدي حالة الصرف، كما تخرج الأوساخ. ويحتمل أنه قاله لأنَّهُ كان مال الصدقة. شرحه السندي في حاشيته على "مسند أحمد".

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (6163)