7225 - أخبرني أبو الحُسين [1] عُبيد الله بن محمد البَلْخي ببغداد، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، عن ابن الهاد، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن عطاء، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوزُ شهادةُ بدويٍّ على صاحبِ قريةٍ" [2].تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] أقحم في النسخ الخطية بين الحسين وعبيد الله لفظ "بن". من أهل العلم استنكره. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (20241): تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء. قلنا: وهو ثقة من رجال الشيخين.وقال ابن رسلان كما في "عون المعبود" 10/ 9: حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم.



[2] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، أبو الحسين عبيد الله بن محمد البلخي لم نقف له على ترجمة، وقد توبع، ومن فوقه ثقات. أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل: هو ابن يوسف السلمي، وابن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن الهاد، وعطاء: هو ابن يسار.وأخرجه أبو داود (3602)، وابن ماجه (2367) من طريق عبد الله بن وهب، عن نافع بن يزيد، بهذا الإسناد. وقرن ابن وهب في رواية أبي داود بنافع بن يزيد يحيى بنَ أيوب.وقال الذهبي في "التلخيص": هو حديث منكر على نظافة إسناده! قلنا: ولم نقف على أحد غيره من أهل العلم استنكره. وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (20241): تفرَّد به محمد بن عمرو بن عطاء. قلنا: وهو ثقة من رجال الشيخين.وقال ابن رسلان كما في "عون المعبود" 10/ 9: حملوا هذا الحديث على من لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لا تعرف عدالتهم.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7225)