7398 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصَّغَاني، حدثنا أبو عامر العَقَدي [1]، حدثنا زَمْعة بن صالح، عن سلمة بن وَهْرام، عن عِكْرمة، عن ابن عباس قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن اختِناثِ الأسقية، وإنَّ رجلًا بعدما نَهَى عنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قام بالليل إلى سقاءٍ فاختَنثَه، فخرجت عليه منه حَيَّةٌ [2]. هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يُخرجاه.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] تحرَّف في النسخ الخطية إلى الغفاري. (2023)، وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد" 17/ (11026).وانظر ما بعده.قوله: "اختناث الأسقية" فسّرها في حديث أبي سعيد عند البخاري بقوله: يعني أن تُكَسر أفواهها فيُشرَب منها.



[2] إسناده ضعيف لضعف زمعة بن صالح، لكن النهي عن اختناث الأسقية صحيح كما سيأتي.أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي.وأخرجه ابن ماجه (3419) عن محمد بن بشار، عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.وسلف النهي عن الشرب من في السقاء من حديث ابن عباس عند المصنف برقم (7391).وصحَّ النهيُ عن اختناث الأسقية من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (5625)، ومسلم (2023)، وانظر تتمة تخريجه في "مسند أحمد" 17/ (11026).وانظر ما بعده.قوله: "اختناث الأسقية" فسّرها في حديث أبي سعيد عند البخاري بقوله: يعني أن تُكَسر أفواهها فيُشرَب منها.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (7398)