8003 - حدثنا أبو بكر بن إسحاق، أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، أخبرنا سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم، قالا: حدثنا شُعْبة، حدثني أبو التيَّاح، عن أبي العاليَة، عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نَعُدُّ من الذَّنْب الذي ليس له كفَّارةٌ: اليمينَ الغَموس، قيل: وما اليمينُ الغموس؟ قال: الرجلُ يقتطعُ بيمينِه مالَ الرجل [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه، فقد اتَّفقا على سَنَدِ قول الصحابي.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده صحيح. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبعي، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.وأخرجه أحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (1780) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1408)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 38 عن علي بن الجعد، كلاهما (أبو النضر وابن الجعد) عن شعبة، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (8926) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي، التياح، به.
[1] إسناده صحيح. أبو التياح: هو يزيد بن حميد الضُّبعي، وأبو العالية: هو رفيع بن مهران الرياحي.وأخرجه أحمد بن منيع كما في "المطالب العالية" (1780) عن أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (1408)، ومن طريقه البيهقي في "السنن" 10/ 38 عن علي بن الجعد، كلاهما (أبو النضر وابن الجعد) عن شعبة، بهذا الإسناد.وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (8926) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي، التياح، به.
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8003)