8157 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني، حدثنا أَسِيد بن عاصم، حدثنا الحسين بن حفص، حدثنا سفيان، عن أبي قيس الأَوْدي، عن هُزَيل بن شُرَحبيل، قال: أتيتُ أبا موسى وسلمان بن رَبِيعة في ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ لأب وأمّ، فقالا: للابنة النِّصفُ، وللأختِ النَّصفُ، وقالا: ائتِ ابنَ مسعود فإنه سيتابعُنا، فأتيتُ ابن مسعود فأخبرتُه بما قالا، فقال ابن مسعود: لقد ضَلَلتُ إذًا وما أنا من المُهتَدِين، ولكني أَقضي بما قَضَى به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النِّصفُ، ولابنة الابنِ السُّدسُ، وما بقيَ فللأخت [1].هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل الحسين بن حفص، وقد توبع.وأخرجه أحمد 6/ (3691) و 7/ (4195)، والبخاري (6742)، وابن ماجه (2721)، والترمذي (2093)، والنسائي (6294) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 7/ (4073) و (4420)، والبخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والنسائي (6295) و (6296)، وابن حبان (6034) من طرق عن أبي قيس، به.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد جيد من أجل الحسين بن حفص، وقد توبع.وأخرجه أحمد 6/ (3691) و 7/ (4195)، والبخاري (6742)، وابن ماجه (2721)، والترمذي (2093)، والنسائي (6294) من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 7/ (4073) و (4420)، والبخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والنسائي (6295) و (6296)، وابن حبان (6034) من طرق عن أبي قيس، به.
আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8157)