8341 - حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدَّثنا أبو زُرْعة الدمشقي، حدَّثنا أحمد بن خالد الوَهْبي، حدَّثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان ثمنُ المِجَنِّ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقوَّمُ عشرة دراهمَ [1]. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه.وشاهدُه حديث أيمَنَ:تحقيق الشيخ د. سعيد اللحام:
[1] إسناده ضعيف لاضطراب محمد بن إسحاق في إسناده كما بينه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 21/ 497 - 499، وقد أشار البخاري في "التاريخ الكبير" 2/ 25 إلى وجوه الاختلاف في إسناده عن عطاء، ثم الاختلاف فيه على محمد بن إسحاق، ثم أورد حديث ابن عمر في تقدير ثمن المجن بثلاثة دراهم - وهو في "صحيحه" (6795)، و "صحيح مسلم" (1686). وقال: وهذا أصحُّ. وكذلك بين النسائي في "السنن الكبرى" 7/ 29 - 32 الاختلاف في إسناده، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 256 - 257، وفي "معرفة السنن والآثار" (17089 - 17092) بين الاختلاف فيه، وأعله أيضًا بمخالفة محمد بن إسحاق.وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 381: وليس في شيء من هذه الأسانيد التي وردت بذكر المجن أصحُّ من إسناد حديث ابن عمر عند أهل العلم بالنقل.وأخرجه أبو داود (4387)، والنسائي (7397) من طريق ابن نمير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد من قول ابن عباس.وانظر تتمة تخريجه والكلام عليه في "سنن أبي داود" (1387) طبعة الرسالة العالمية.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (8341)