835 - حدثنا علي بن حَمْشَاذ، حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حَجَّاج بن مِنْهال، حدثنا حمّاد، عن قَتَادة، عن محمد بن سِيرِينَ، عن صفيَّة بنت الحارث، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تُقبَلُ صلاةُ حائض إلّا بخِمَار" [1].هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يُخرجاه، وأظنُّ أنه لخلافٍ فيه على قتادةَ [2].تحقيق الشيخ عادل مرشد:

[1] إسناده قوي. حماد: هو ابن سلمة.وأخرجه أبو داود (641) عن محمد بن المثنى، عن حجاج بن منهال، بهذا الإسناد.وأخرجه أحمد 42 / (25167) و 43 / (25833) و (25834) و (26226)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وابن حبان (1711) و (1712) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن.وتابع حمادَ بن سلمة عليه حمادُ بن زيد عند ابن حزم في "المحلى" 3/ 219.قوله: "صلاة حائض" يريد المرأة التي بلغت سنَّ المحيض، والخِمار غطاء الرأس. البصري، تابعي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة.وأخرجه البيهقي 2/ 233 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.



[2] انظر تفصيل هذا الخلاف في التعليق على "مسند أحمد" 41/ (24646). البصري، تابعي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة.وأخرجه البيهقي 2/ 233 عن أبي عبد الله الحاكم، بهذا الإسناد.

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন লিল হাকিম (835)