1090 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: ثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أنبا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ: أَلَا إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فَقَالَ: فَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلَابِ الْإِبِلِ
بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ، وَآخِرِ وَقْتِهَا، وَصِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي إِذَا طَلَعَ حَلَّ أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَإِبَاحَةِ الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ لَهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ -[309]- الْفَجْرَ هُوَ الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي تُخَالِطُهُ الْحُمْرَةُ
بَابُ صِفَةِ وَقْتِ الْفَجْرِ، وَآخِرِ وَقْتِهَا، وَصِفَةِ الْفَجْرِ الَّذِي إِذَا طَلَعَ حَلَّ أَدَاءُ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ، وَإِبَاحَةِ الْأَذَانِ بِاللَّيْلِ لَهَا وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ -[309]- الْفَجْرَ هُوَ الْمُسْتَطِيرُ الَّذِي تُخَالِطُهُ الْحُمْرَةُ
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1090)