1274 - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَسْعَى إِلَيْهَا أَحَدُكُمْ وَلَكِنْ لِيَمْشِ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ، فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ»

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ وَحْدَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا وَهُوَ تَارِكٌ لِفَضِيلَتِهَا، وَبَيَانُ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ هُوَ الْآخَرُ النَّاسِخُ لَهُ

মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1274)