1861 - أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، بِمِثْلِ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَزَادَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَلِكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ حَاجَتِي، قَالَ: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ»
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أُمِرْتُ - أَوْ أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، أَمَّا شَبَابَةُ فَقَالَ: أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَلَا نَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»
حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ قَالَ: ثَنَا شَبَابَةُ، ح. وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَا: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « أُمِرْتُ - أَوْ أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» هَذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، أَمَّا شَبَابَةُ فَقَالَ: أَمَرَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، وَأَمَرَ أَنْ لَا نَكُفَّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُمِرْتُ بِالسُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمٍ، وَلَا نَكُفُّ ثَوْبًا وَلَا شَعْرًا»
মুস্তাখরাজ আবী আওয়ানাহ (1861)